responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 346
بنفسه . كما لا فرق بين المتغيّر وغيره ، كما صرّح به المصنّف ، خلافاً لقوله السابق حيث كان بالإطلاق . والأقوال في ماء الغسالة كثيرة ، وغايتها ستّة ، بل «الجواهر» يوصلها إلى عشرة ، والعمدة منها ثلاثة ، لو لم نقل كونها اثنين وهي : {aالأوّل :a} القول بالنجاسة مطلقاً ، كما هو المشهور بين المتأخِّرين بل المعاصرين ، ومن قارب عصرنا كالعلّامة في جميع كتبه ، والشهيدين ، والمحقّق الأوّل في «الشرائع» و «المعتبر» ، و «الإصباح» ، وظاهر «المقنع» ، و «كاشف اللثام» ، والشيخ الأنصاري ، والنراقي ، والمحقّق الهمداني ، والبروجردي ، وفاقاً للسيّد في «العروة» - لغير المزيل لعين النجاسة احتياطاً وجوبيّاً - والشاهرودي ، والخميني ، والحكيم .

ما يدلّ على نجاسة الغسالة مطلقا

بل ادّعى العلّامة الإجماع في الماء المستعمل في الخبث والحائض ، إذا كان بدنها نجساً بنجاسة عينيّة ، كما في «المنتهى» و «التحرير» . {aوالثاني :a} القول بالطهارة مطلقاً ، كما نسب صاحب «المعالم» إلى جماعة من المتقدِّمين ، منهم الشيخ في «المبسوط» ، وابن حمزة ، والبصروي ، والمحقّق الثاني ، في بعض فوائده ، والقاضي . بل في «إيضاح القواعد» أنّه الأشهر بين المتقدّمين ، ويشعر به كلام الصدوق ، ويميل إليه في «الذكرى» و «المدارك» ، كما في «المستند» . {aالقول الثالث :a} هو القول بالتفصيل بين الغسلة التي تتعقّبها الطهارة - كالأخيرة في المتعدّدة نظير البول ، والأولى في غيره من الطهارة - وبين ما لا تتعقّبها الطهارة كالغسلة الاُولى في المتعدّد فهو نجس . صرّح بذلك المحقّق الخوئي والگلپايگاني وفاقاً للنراقي الأوّل والآملي . والأقوى هو القول بالنجاسة مطلقاً ويدلّ عليه الأدلّة عموماً وخصوصاً . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست