نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 347
فأمّا العموم :a} هو الأخبار الواردة التي تقدّم ذكرها ، الدالّة على نجاسة الماء القليل بالملاقاة مع النجس ، بلا فرق بين كونه وارداً على النجس أو موروداً ، وإن كان أكثرها في قسم ورود النجاسة على الماء ، ومنها : الخبر الوارد في الكرّ ، حيث يدلّ بالمفهوم على نجاسة الماء إذا لم يكن كرّاً مثل صحيح محمّد بن مسلم[1] ونظائره .
وتوهّم أنّ الاستدلال على ذلك موقوفٌ على كون المفهوم مثل منطوقه عامّاً لكلّ من أقسام المياه غير الكرّ ، بحيث يشمل حتّى الماء القليل مدفوع .
مع إمكان دعوى خلافه ، لأنّ نقيض السلب الكلّي (وهو لم ينجّسه شيء) يكون إيجاباً جزئيّاً أي (هو ينجسه شيء) لكنّه أي ماء ، فهو غير معلوم ، لإمكان أن يكون الماء القليل هو المورود لا الوارد ، فلا يستفاد منه نجاسة الماء القليل بالملاقاة مطلقاً .
مضافاً إلى أنّ عموم المنطوق قد اُستفيد من (الشيء) النكرة الواقعة في تلو النفي ، المفقود ذلك في طرف المفهوم ، فلا عموم له حتّى يستفاد منه حكم النجاسة للماء القليل ، إذا كان وارداً على النجس ، هذا غاية ما يمكن أن يُقال في دفع الاستدلال عن مثل هذا الحديث .
{aلكنّه مخدوش ، أوّلاً :a} بأنّ النزاع المعروف بين العَلَمين وهما الشيخ الأنصاري قدس سره - من القول بكون المفهوم هو الإيجاب الكلّي ، نظير المنطوق في الكلّية وهو السلب الكلّي - والشيخ محمّد تقي صاحب «الحاشية» - من كون مفهوم السلب الكلّي هو الإيجاب الجزئي ، لأنّ نقيض ذلك يكون الجزئي لا الكلّي - إنّما كان فيما إذا كان المقصود هو التمسّك بالعموم الافرادي للفظ الماء ،
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 347