نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 348
كما كان كذلك في لفظ (الشيء) المراد منه النجس ، مع أنّ المورد ليس إلّامن جهة التمسّك بالعموم الاحوالي للفظ (الماء) ، من جهة حالتي الملاقاة من الورود .
{aتوضيح ذلك :a} أنّ الماء إذا لاقى نجساً يتنجّس عرفاً بواسطة السراية والملاقاة ، بلا فرق بين كونه وارداً على النجس أو مورداً ، فخرج من ذلك الماء الذي له مانع من الانفعال ، وهو مثل الكرية أو الجريان وغيرهما ، فيبقى الباقي تحته ، فليس لنا عموم افرادي حتّى يرد هذان القولان من النزاع هاهنا .
{aوثانياً :a} أنّ النزاع المذكور لو سلّم جريانه ، كان في لفظ (الشيء) من جهة كونه نكرة في طرف المنطوق ، وموجباً للعموم إذا وقع تلو النفي ، وهذا بخلاف المقام ، حيث أنّه اُريد استفادة العموم من جهة الملاقاة الواقعة للماء مع النجس ، حيث لا يفرق العرف في ذلك بين حالتي الملاقاة .
فالاستدلال بالمفهوم من جهة هذا الحديث يكون وجيهاً .
مضافاً إلى وجود أخبار كثيرة دالّة على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مثل صحيح البزنطي ، قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يُكفىء الإناء»[1] .
وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني»[2] .
واحتمال الفرق بين صورتي كون الملاقاة بقصد الغَسل فيكون طاهراً ، وبين عدم قصد الغسل فيكون نجساً .
ضعيفٌ للقطع بعدم توقّف صدق الغسل على قصده عرفاً وإجماعاً ، ولذلك يحصل الغسل في الكرّ ولو لم يقصد الغسل .
{P(1و2) وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 و 9 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 348