نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 349
فثبت من ذلك أنّ عموم أدلّة انفعال الماء القليل تشمل المقام قطعاً .
وقد استدلّ الشيخ الأنصاري قدس سره بقاعدة جواز رفع الحدث بالماء الطاهر ، ولكن قد ثبت بالإجماع عدم جواز استعمال هذا الماء المستعمل في غسل الأخباث في رفع الحدث ، كما ادّعاه في «المعتبر» و «المنتهى» ، وبالنصّ الوارد فيه مثل خبر عبداللََّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به»[1] .
فإنّه يفهم عكس النقيض وأنّه ليس إلّامن جهة نجاسته ، وخروج الماء المستعمل للحدث الأكبر على القول به ، وماء الاستنجاء .
ولكن مثل هذا لا يقدح في العمومات اللفظية ، يعني برغم أنّ الماءان المذكوران كانا طاهرين ، فإنّه لم يجز استعمالها في رفع الحدث ، فلا يدلّ ما ادّعاه على ثبوت الملازمة .
فأجاب أنّ خروجهما كان بالدليل ، فلا يضرّ بثبوت الملازمة .
ولكن الإنصاف عدم ثبوت الملازمة ، مع وجود أفراد خارجة عن ذلك ، حيث يفهمنا أنّه يمكن أن يكون الوجه في الامتناع من الاستعمال ، وجود جهات اُخرى غير النجاسة ، كما لا يبعد دعواه عند التأمّل ، ولعلّه لذلك لم يتمسّك الفقهاء الذين تأخّروا عنه ، بل وأعرضوا عنه في استدلالهم ، هذا كلّه في الأدلّة العامّة الدالّة على النجاسة .
{aوأمّا الأدلّة الخاصّة :a} الدالّة على نجاسة ماء الغسالة ، فهي عدّة أخبار :
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 349