responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
فثبت من ذلك أنّ عموم أدلّة انفعال الماء القليل تشمل المقام قطعاً . وقد استدلّ الشيخ الأنصاري قدس سره بقاعدة جواز رفع الحدث بالماء الطاهر ، ولكن قد ثبت بالإجماع عدم جواز استعمال هذا الماء المستعمل في غسل الأخباث في رفع الحدث ، كما ادّعاه في «المعتبر» و «المنتهى» ، وبالنصّ الوارد فيه مثل خبر عبداللََّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به»[1] . فإنّه يفهم عكس النقيض وأنّه ليس إلّامن جهة نجاسته ، وخروج الماء المستعمل للحدث الأكبر على القول به ، وماء الاستنجاء . ولكن مثل هذا لا يقدح في العمومات اللفظية ، يعني برغم أنّ الماءان المذكوران كانا طاهرين ، فإنّه لم يجز استعمالها في رفع الحدث ، فلا يدلّ ما ادّعاه على ثبوت الملازمة . فأجاب أنّ خروجهما كان بالدليل ، فلا يضرّ بثبوت الملازمة . ولكن الإنصاف عدم ثبوت الملازمة ، مع وجود أفراد خارجة عن ذلك ، حيث يفهمنا أنّه يمكن أن يكون الوجه في الامتناع من الاستعمال ، وجود جهات اُخرى غير النجاسة ، كما لا يبعد دعواه عند التأمّل ، ولعلّه لذلك لم يتمسّك الفقهاء الذين تأخّروا عنه ، بل وأعرضوا عنه في استدلالهم ، هذا كلّه في الأدلّة العامّة الدالّة على النجاسة . {aوأمّا الأدلّة الخاصّة :a} الدالّة على نجاسة ماء الغسالة ، فهي عدّة أخبار :

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست