responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 350
منها :a} خبر العيص بن القاسم المروي في «الخلاف» و «المعتبر» و «المنتهى» و «الذكرى» و «وسائل‌الشيعة» ، قال : «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه‌[1] . وفي «الخلاف» زيادة في الخبر وهي : «وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس» . حيث يدلّ على أنّ الغسالة من البول المغسول أو القذر ، إذا أصاب شيئاً يغسل ، فلقيس ذلك إلّالنجاستهما . ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة في البول والقذر ، بل يكون مطلق النجس حكمه هكذا . كما يؤيّد ما قلنا الزيادة الواردة في ذيل الخبر ، من الحكم بعدم البأس ، إذا كان ماء الغسالة طاهراً ، كماء الوضوء للصلاة . {aوفيه :a} والإشكال فيه تارةً : في أصله وسنده ، كما في «المعالم» من جهة أنّ الخبر لم يذكر في الكتب الأربعة المتداولة . ومن جهة كونه مضمراً أيضاً حيث لم يذكر المرويّ عنه في متن الحديث . واُخرى : في دلالته ، من إمكان أن يكون المراد ، القطرة من عين البول ، لا الماء الذي فيه بول . أو كون المراد وجود نفس البول والقذر في الطشت ، فلا يشمل ما لو لم يكن كذلك ، كما هو المقصود لإثبات النجاسة للغسالة ، كما لايخفى . ويرد عليه ، أمّا عن الأوّل : مضافاً إلى عدم إضرار الإرسال والإضمار في حجّيته ، إذا كان موثوق الصدور ، ومنجبراً بالشهرة المتحقّقة بين المتأخّرين ، أنّه يمكن أن يكون قد أخذه الشيخ الطوسي قدس سره بسنده عن الحسن عن العيض‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 14 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست