responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 351
عن كتابه بطريقة الوجادة . وأمّا إضماره فإنّه يمكن أن يكون نتيجة تقطيع الأخبار وتبويبه إلى أبواب ، فاستهجن تكرار المروي عنه في كلّ قطعة رواها في كلّ باب ، مضافاً إلى جلالة شأن العيص والشيخ قدس سره وبُعدهما عن احتمال الكذب على الإمام عليه السلام عن أن يجعل الحديث . فالسند تامّ ولا ترديد فيه . وأمّا عن الدلالة : «مضافاً إلى منافاته مع إطلاقه ، حيث لم يفصل بين وجود عين البول والقذارة فيه ، فإطلاقه يشمل ما لو لم يكن موجوداً فيه ، لأنّ الغالب في البول جفافه بعد فترة وتكون نجاسته حينئذٍ حكمية ، فليس له عين حتّى يحمل عليه ، كما لا يخفى ». فما ذكره الآملي من أنّه إذا جاء الاحتمال فإنّه يصادم الظهور ، فلايجوز التمسّك به . يكون في غير محلّه ، لظهوره في الإطلاق حقيقةً ، لاسيما مع ملاحظة تأييد ذيل الحديث من الحكم بالجواز في غيرهما كما لايخفى . فهذا الحديث يعدّ من الأدلّة الخاصّة الواردة في المقام ، كما سيتّضح لك الحال إن شاء اللََّه تعالى . {aومنها :a} موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ، وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسلا ثلاث مرّات ، يُصبّ فيه الماء ، فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يُصبّ فيه ماء آخر ، فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ ذلك الماء ، ثمّ يُصبّ فيه ماء آخر ، فيُحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر) الحديث»[1] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست