responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 352
وجه الاستدلال :a} أنّه لو لم يكن ماء الغسالة نجساً ، فلم يكن للحكم بالصبّ وجه ، فليس ذلك إلّامن جهة النجاسة . واحتمال أن يكون تفريغ الإناء من جهة توقّف صدق الغسل عليه لا من جهة نجاسته . مدفوعٌ ، بأنّه لو كان ذلك معتبراً في صدق الغسل ، للزم أن يكون الحكم كذلك في الغسل بالمطر والجاري ، مع أنّه لا إشكال في صدق الغسل بمحض الاتّصال بهما ، ولو لم يفرغ الماء عن الإناء ، وليس هذا إلّامن جهة عدم توقّف صدق الغسل على الإفراغ . هذا ، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره والمحقّق الهمداني وغيرهما . ولكن في النفس من هذا الجواب شي‌ء ، لأنّ الغسل لا يصدق إلّاإذا بلغ جميع جوانب الإناء في كلّ مرّة حتّى ما اشتمل عليه الماء ، فكما أنّه لو لم يفرغ الماء الموجود في الإناء من الغسلة الاُولى والثانية لم تتحقّق تعدّد الغسلة لموضع كان الماء المستعمل فيه ، فهكذا يكون الأمر في الغسلة الثالثة . والنقض بالغسلة بالماء المعتصم يكون في غير محلّه ، لأنّ الملاك في الغسلة في المعتصم ، ليس هو ذهاب الماء عن موضع النجس ، بل الغسل يكون صادقاً ، فيما لو استوعب الماء جميع جوانب الإناء أو مرّ عليها الماء المعتصم ، ولذلك ترى أنّ التعدّد فيه أيضاً لا يكون إلّابتكرّر هذا الاستيعاب أو الإمرار ثمّ إفراغ الإناء منه ، ثمّ صبّ الماء عليه مرّة اُخرى أو إجراءه فيها بحيث يصل إلى جميع أجزاءه وجوانبه . فعلى هذا التقدير لا يبعد أن يكون وجوب تفريغ الماء في المرّة الثالثة لإيجاد تعدّد الغسلة لثلاث مرّات ، بمثل ما لزم الإفراغ في المرّة الاُولى والثانية أيضاً . مضافاً إلى إمكان أن يكون وجه وجوب الإفراغ ، هو عدم كفاية استعمال الماء المستعمل في غسل الخبائث في غسل الخبث والتطهير بعده ، إذ لو لم يفرغ‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست