responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 353
الماء ، عُدّ تطهير الإناء بالنسبة إلى ما وقع فيه ذلك الماء تطهيراً بالماء المستعمل ، وهو غير جائز ولذلك حكم بالإفراغ . فعلى ما ذكرنا ، لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة الغسالة ، لإمكان أن تكون الغسالة طاهرة . إلّا أنّه حيث يجب تحقّق الغسل للإناء ثلاث مرّات - لصراحة دلالة الحديث ، بقوله : (يغسل ثلاث مرّات) حيث الجملة الخبرية تكون في مقام الإنشاء - ولما عرفت من عدم تحقّق الغسلات ثلاثاً في الماء القليل في الإناا بالنسبة إلى كلّ أطرافه وجوانبه إلّابإفراغ الماء المستعمل كاملاً ، حكم بالإفراغ ، وهو أمر صحيح وجداني وعرفي . فبناءً عليه لا نحتاج في ردّ الاستدلال به ، بما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في الماء الباقي بعد الغسلة الثالثة ، من أنّ العرف تستقذرها وتشمأز من شربها ورفع الخبث بها ، إذ هو لا يوجب الحكم بلزوم الإفراغ فيه ، كما أوجب ذلك فيما سبقه . وهكذا سقط الحديث عن الاستدلال عندنا ، واللََّه العالم . {aومنها :a} خبر عبداللََّه بن سنان المتقدِّم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه» الحديث‌[1] . والاستدلال به مبنيٌّ على كون المراد من النهي عن الوضوء هو مطلق التنظيف ، أي لايجوز أن يتطهّر ويتنظّف بالغسالة ، وأمّا رفع الحدث بها فإنّ الخبر لا يشير إليه إذ أنّ عدم جواز رفع الخبث بها لا يستلزم الحكم بالنجاسة ، كما في ماء الاستنجاء فإنّه برغم كونه طاهراً لا يجوز رفع الحدث به .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست