responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 354
ولكنّه مخدوش من وجوه : a} {aأوّلاً :a} من جهة سنده ، لوقوع أحمد بن هلال في سنده ، وهو منسوب تارةً إلى النصب ، واُخرى إلى الغلوّ ، بل ورد الذمّ فيه عن سيّدنا العسكري عليه السلام . بل عن «جامع الرواة» نقلاً عن «خلاصة» العلّامة : أنّ روايته غير مقبولة عندي ، وإن توقّف فيه ابن الغضائري ، إلّافيما يرويه عن حسن بن محبوب ، أو ابن أبي عمير من «نوادره» . والخبر المستدلّ به في المقام منقول بسنده عن حسن بن المحبوب . وكيف كان ، ففي سنده كلام لو لم نقل بضعفه . {aوثانياً :a} من جهة الدلالة ، لما قد عرفت من أنّ غسل الثوب لا يلازم مع النجاسة خارجاً ، لإمكان أن يكون الغسل للنظافة كما هو الغالب ، فيمكن أن يكون النهي عن الوضوء ، بمعنى رفع الحدث لا التنظيف ، فكان نهيه من جهة قداسته للوضوء والغُسل ، وإن لم تكن الغُسالة نجسة ، كما ورد هذا النهي في حقّ ماء الاستنجاء مع كونه طاهراً . كما أنّ تقابله في ذيل الخبر بقوله : «وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به» . لا يدلّ على كون المراد بالجملة السابقة ، هو النجاسة ، بل المراد الإشارة إلى كون المغسول به الثوب وسخاً ، بخلاف ما لو كان مستعملاً في غسل الوجه واليد مع نظافته ونظافة إناءه ، فيجوز استعماله لعدم منافاته مع قداسة الوضوء ، كما كان في الأوّل ، وهو واضح . {aوثالثاً :a} كون المراد من التوضى‌ء منه هو التنظيف هاهنا خلاف الظاهر ، فلا يكون المراد منه هو النهي عن استعمال ذلك في رفع الخبث كما قيل ، حتّى‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست