responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
يستفاد منه كونه من جهة نجاسته . مع إمكان دعوى أنّ ممنوعيّة الاستعمال لرفع الخبث لا يلازم كونه نجساً ، لأنّه لازم أعمّ لإمكان كونه طاهراً ، فمع ذلك لا يجوز ، كما لا يبعد القول بذلك في ماء الاستنجاء . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . فقد ظهر ممّا ذكرنا سقوط هذا الخبر أيضاً عن الاستدلال للنجاسة . {aومنها :a} قد استدلّ بالأخبار الواردة في النهي عن الاغتسال بغُسالة الحمّام ، مثل خبر حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : «سألته ، أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغُضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم»[1] . ومثله مرسلة عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديثٍ ، أنّه قال : «لا تغتسل من غُسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم»[2] . وخبر عبداللََّه بن يعفور ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، فهو شرّهم ، فإنّ اللََّه تبارك و تعالى لم يخلق أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[3] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 5 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست