نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 356
وجه الاستدلال :a} هو أنّ النهي عن ذلك ليس إلّامن جهة نجاسة الغسالة التي يخرج من بدن النجس ، وهو المطلوب وإلّا لم يكن للنهي عن ذلك وجه ، خصوصاً مع ملاحظة غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصبي ، حيث يعدّون من الأنجاس ، فغسالتهم تكون نجسة قطعاً ، كما لايخفى .
{aولكن يمكن الخدشة فيها ، أوّلاً :a} بمعارضتها مع بعض الأخبار الدالّة على نفي البأس بإصابة ثوبه غسالة الحمّام ، وهو كما في مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : «سُئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يُصيب الثوب ؟ قال : لا بأس»[1] .
ولكن الإنصاف أنّ المراد من هذه الغسالة ، ليست هي المجتمعة في البئر كما كان في تلك الأخبار ، بل المقصود منها النضح عن ماء الغسالة في نفس الحمّام الذي يستفيد منه الناس ، - سواء كان الغاسل يهوديّاً أو غيره - فيترشّح على الثوب كما لا يعلم حينئذٍ كون بدن الإنسان نجساً ، فيحكم بالطهارة .
هذا ، بخلاف الماء المجتمع في البئر ، حيث تفيد القرائن القطعيّة على دخول الماء النجس فيه من اليهودي والنصراني والمجنب ، فلذلك حكم بأنّ فيه بأس ، ولزوم الاجتناب منه ، فلا تعارض بين الحكم بالنجاسة فيه دون المجتمع في الحمّام ، كما لا يخفى .
كما أنّ جواب المحقّق الآملي عن الخبر الدالّ على الطهارة ونفى البأس عن الماء المجتمع في البئر والمشتمل على الكرّ والأكرار ، في غير محلّه ، مع ملاحظة قلّة المياه في تلك العصور ، خاصّة أنّهم كانوا عادةً يغرفون من الحياض الصغار ، ويصبّون على أنفسهم وأبدانهم ، وكانوا يتناوبون هذا العمل بحيث لايمكن فرض
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 9 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 356