نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 357
وتصوّر امتلاء الحياض الصغار وصيرورته وبلوغه قدر الكرّ ، فمع وجود النجاسة لا يمكن الحكم بطهارته .
نعم ، لو تحقّق الاتّصال مع الكرّ ، فإنّه يعتصم بعد إفراغ ما فيه من الماء ، لكن أمر آخر قليل الاتّفاق ، كما هو واضح .
{aوثانياً :a} وهو العمدة ، اشتمال الأخبار الناهية على ما يوجب أن لا يكون المقصود من النهي النجاسة ، بل يكون من جهة أمر عرفي صريح في الاجتناب عن مثل هذه المياه الخبيثة ، وإن لم تكن نجسة ، كما يشهد لذلك ذكر الاغتسال عن الزنا وولد الزنا ، مع عدم كونهما نجسين ، بل وفي بعض منها ذكر الجُنُب ، فإنّه وإن أمكن ملاحظة نجاسة أبدانهم من حيث القذارة ، إلّاأنّ التعليل بكونه ولد الزنا يفيد أنّه إرشاد إلى أمر عقلائي وهو تنفّر الطبائع البشرية عن الاغتسال بذلك ، خصوصاً مع العدول في التعليل بالنجاسة إلى ما ذكر في الأخبار ، إيماءٌ على عدم نجاستها ، وإلّا كان الأولى التعليل بالنجاسة .
بل قد يؤيّد ما ذكرنا ما يستفاد من خبر محمّد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلّانفسه . فقلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين ؟ فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الذي هو شرّهما ، وكلّ من خلق اللََّه ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟»[1] .
بأنّ إيراد الاُمور المذكورة كان لأجل إثارة النفرة في النفوس ، حيث يفهم بأنّ الملاك للنهي ، كان من تلك الجهات المذكورة فيه ، فتكون إشارة إلى أمر يتعلّق بصحّة الإنسان ، فدلالتها على نجاسة كلّ الحمام مشكل جدّاً .
[1] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 357