responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 358
هذا كلّه في الأدلّة الدالّة على النجاسة عموماً وخصوصاً . وقد اُضيف إلى ذلك دعوى الإجماع من العلّامة في «التحرير» و «المنتهى» على نجاسة غسالة غُسل الجنب والحائض ، إذا كان بدنهما نجساً بنجاسة عينيّة . ففي «الجواهر» : أنّ دعواه الإجماع يختصّ بمن استعمل الماء في إزالة عين النجاسة عن جسمه ، ومن هنا فلا يثبت نجاسة مطلق الغسالة والماء المستعمل في رفع الأخباث ، ولو كانت حُكمية كالبول الجاف أو الغسلة الثانية فيه ولو كان رطباً.

الجواب عمّا يتوهّم معارضته للقول بنجاسة الغسالة

هذا ، ولكن نحن نقول بأنّ الإجماع إذا كان قائماً على نجاسة هذا القسم من الغسالة ، ويثبت ذلك به ، فنستدلّ بتنقيح المناط أنّه ليس إلّامن جهة ملاقاة الماء القليل للنجس ، حيث يوجب النجاسة ، فأيّ فرق في ذلك بين الملاقاة مع عين النجاسة ، أو مع ما كان نجساً حقيقة شرعاً إلّاأنّه لا عين له ، لو سلّمنا عدم تنجيس المتنجّس للطاهر ، مع وجود الإشكال فيه أيضاً ، فضلاً عن الملاقاة مع النجاسة الحُكمية . فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ أحسن الأدلّة في المقام ، هو دليل الملاقاة ، وخبر العيص المؤيّد بالإجماع مع تنقيح المناط ، كما عرفت . فبقي هنا ملاحظة ما يتوهّم المعارضة مع القول بالنجاسة ، والجواب عنه ، وهي عدّة اُمور ، وقد أنهاها في «الجواهر» إلى أربعة عشر وجهاً ، من الأدلّة والتأييدات التي لا ضرورة للتعرّض لها ، إلّالما هو المهمّ لنا ، فنقول : {aمنها :a} المنع عن شمول عموم أدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة للمقام ، إمّا بدعوى المنع بناءً على أصالة العموم والإطلاق ، كما ادّعاه صاحب «الجواهر» ، أو بدعوى انصرافها عن الملاقاة الموجبة للطهارة كما ادّعاه آخرون . {aوالجواب عنه :a} أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا سابقاً ، من أنّ البحث في نجاسة الغسالة وعدمها إنّما يكون بعد الفراغ عن تنجّس الماء القليل بالملاقاة ، وإن لم يكن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست