نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 359
المبنى ذلك ، ووافقنا العمّاني في رأيه من عدم تنجّس القليل بالملاقاة .
أو قلنا بما قاله السيّد المرتضى قدس سره من عدم نجاسته إذا كان الماء وارداً على النجس ، فلا إشكال حينئذٍ في طهارته .
فإذا ثبت ذلك ، فلا وجه لدعوى عدم الإطلاق والعموم لتلك الأدلّة للمقام ، إلّا أن يخرج المقام بدليل خارج ، وهذا أمر آخر .
{aومنها :a} أن يُدّعى وجود المانع العقلي لشمول المقام ، بعد التسليم لمقتضاه ، لأنّه من المحال أن يكون المتأثّر بالنجاسة بواسطة الملاقاة ، موجباً لتطهير المتنجّس من الأشياء ، إذ المفروض هو الحكم بطهارة الثوب والبدن عن النجاسة بعد الغسل بهذا الماء المتنجّس ، وهو غير ممكن عقلاً وشرعاً .
هذا كما عليه السيّد المرتضى ، وارتضاه الحلّي و «كاشف الالتباس» .
{aوفيه أوّلاً :a} من المعلوم بأنّ الطهارة والنجاسة تعدّان من الأحكام الشرعيّة ، وليستا من الاُمور التكوينيّة العقليّة ، حتّى يصير مثل المورد من المحالات .
وما اشتهر عند بعض بأنّ المانع الشرعي يكون كالمانع العقلي باطل من أساسه ، لما ترى إنْ شاء اللََّه من وجود نظائر كثيرة من الخلاف لذلك في الأحكام الشرعيّة ، فهي تعدّ من الاُمور الاعتبارية واعتبارها تكون بيد معتبرها وله أن يعتبرها كيف يشاء ، وتأثير الشيء في ضدّه ونقيضه تعدّ من المحالات إنّما في الاُمور التكوينيّة العقليّة لا الشرعيّة ، فالطهارة الشرعيّة لم تحصل من نفس الماء فقط ، بل منه ومن حكم الشارع لذلك ، ولهذا ترى بأنّ بعض الأشياء وإن يعدّ أولى وأفضل للنظافة والتطهير من الماء ، ولكن الشارع لم يحكم بمطهّريته ، فلا يقال بأنّه مطهّر ، فليس هذا إلّامن جهة تلك الحيثيّة ، فلا منافاة بين قول الشارع بطهارة المحلّ بذلك الغسل ، وصيرورة الماء نجساً به ، كما عرفت وجود نظائره في الشرع ، كتطهير محلّ الغائط بالأحجار ، حيث ينجس الحجر ، ولكن يطهر
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 359