responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
المحل ، وتطهير باطن الخفّ والرجل . وهكذا في الماء القليل المتنجّس إذا صار كرّاً بماء نجس آخر ، على القول بطهارته في المتمّم كرّاً ، وهو واضح . ففي تمام هذه الموارد ، كانت العلّة هي ما عرفت ، كما لايخفى . {aوثانياً :a} إنّ تأثير الماء في المحلّ وجعله طاهراً ، وتأثير المحلّ فيه وصيرورته نجساً ، ليس من قبيل تأثير الشي‌ء في ضدّه أو نقيضه ، لوضوح أنّ هذا التأثير تعدّ من الآثار العادية حال للمركّبات في الطبيعة الخارجية وذلك من جهة الفعل والانفعال كما هو المشاهد في غير الماء من السوائل المزيلة ، كالبنزين والنفط وغيرهما من المزيلات في زماننا هذا ، التي تستعمل عادةً لتنظيف الأوساخ فتنتقل الوساخة من اليد مثلاً إلى المادّة المزيلة وتؤثّر فيها في صيرورتها كدرة فيحصل التأثير والتأثّر هنا . وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ الحالة التي تحصل حين التطهير لم تشابه ما ذكرناه في المزيلات ، خلافاً للشيخ رحمه الله حيث يقول بأنّ الحالة الحاصلة تكون من جهة صدق الملاقاة من الطرفين ، فلا بأس بنقل كلامه ، قال : «وأمّا قاعدة نجاسة الملاقي للنجس ، فلا ريب في شمولها لكلّ من الماء والمحلّ ، إذ اللازم من نجاسة الماء بالمحلّ نجاسة المحلّ بالماء ، لحصول الملاقاة من الطرفين ، فالتزام عدم نجاسة الماء وإلّا ينجس المحلّ ولم يطهّره ، ليس بأولى من التزام عدم نجاسة المحلّ به ، بل الأوّل أبعد ، لأنّ ما تأثّر من الشي‌ء لا يؤثّر فيه ذلك الأثر . نعم ، لا يبعد أن يؤثّر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه» ، انتهى كلامه . فإنّه وإن كان يدلّ على ما ذكرناه ، ولكن الظاهر أنّه أراد أن يجيب الخصم بجواب نقضي ، ولذلك عدل عنه واستدرك كلامه بقوله : نعم ، فكأنّه أراد بيان أنّ المحل الذي قد أثّر النجس فيه ، لا يمكن تأثير ذلك الأثر - وهو النجاسة - فيه‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست