responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 361
ثانياً ، بخلاف ما يقابله من الماء ، حيث أنّه ينقل النجاسة بنفسه ، فتزول النجاسة عن المحلّ ، وهو أمر ممكن ، كما لايخفى . فلنرجع إلى أصل الكلام ، فنقول : نعم ، إن كان الماء متنجِّساً قبل ذلك وسابقاً عليه ، وقلنا بتأثيره في طهارة المحلّ ، يصير حينئذٍ من قبيل تأثير الشي‌ء في ضدّه أو نقيضه . ولكن ظهر ممّا ذكرنا فساد دعوى عدم الإمكان الشرعي عن شمول أدلّة الملاقاة هاهنا ، وترتيب أثر الطهارة ، لأنّه إذا لم يكن الالتزام بذلك ممنوعاً عقلاً ، فعدم امتناعه شرعاً مع وجود عموم لفظي في أدلّة الانفعال ، وشمولها لمثل المقام بالإطلاق ، يكون بطريق أولى . إلّا أن يقوم دليل مخصّص شرعي ، يدلّ على طهارة ذلك الشي‌ء ، كما ورد ذلك في ماء الاستنجاء ، فإنّه يعتبر حكماً شرعيّاً تعبّديّاً خرج عن العموم بنصّ خاصّ ، وهو مفقود فيما نحن فيه ، ولذا يعمل على طبق عمومات الانفعال كما هو المطلوب . {aومنها :a} لزوم العسر والحرج ، في الالتزام بنجاسة الغسالة ، لأنّ التحرّز عنها يوجب حرجاً شديداً ، لاسيّما مع ملاحظة جريان الماء إلى غير محلّ النجاسة وبالنسبة إلى المتقاطر والمقدار المتخلّف ، بل الصعوبة في تعيين حدود المتقاطر بالانفصال والمتخلّف ، في ملاك الطهارة والنجاسة . هذا ، فضلاً عن أنّه يمكن دعوى انتساب المتحرّز عن تمام ماء الغسالة - حتّى عمّا يتقاطر عن الوجه واللحية وأمثال ذلك - إلى الجنون ، وخارجاً عن سلك شريعة سيّد المرسلين ، كما في «الجواهر» . ولكن نرد عليه بجوابين نقضاً وحلّاً . {aفأمّا النقض ، فنقول :a} ما تقول في مثل الغسالة المزيلة للنجاسة ، التي قد قبلت بنجاستهما ؟ فلو كان صدور الفعل بنفسه مستهجنا ، فإنّه لا فرق في ذلك بين قلّته وكثرته ، مع أنّه لا استهجان في الاجتناب عنها أصلاً ، بل العرف عادةً يجتنبون عنها بحسب طبعهم وينفرون منها . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست