responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 362
وأمّا الحلّ :a} إن اُريد بالحرج الحرج النوعي ، فنقول : إن كان في مقام الجعل والتشريع فلا ارتباط بنا ، فلابدّ ذلك عند ثبوته في المقام من ملاحظة الجاعل لذلك ، والمنع عنه بالتذكّر والتنبّه ، وأنّى لكم بإثبات ذلك في مقام الثبوت والواقع ، إذ لا دليل إثباتي له فيه ، كما لايخفى . وإن اُريد بالحرج الحرج الشخصي ، فهو موقوف على ثبوته في كلّ محل ولكلّ شخص ، وهو رافع لتكليفه بلا إشكال ، من دون حاجة إلى الحكم بالطهارة في جميع الموارد . وهكذا ثبت أنّ ما قيل في المقام لا يسمن ولا يُغني من جوع . وأمّا بيان حدود ذلك في الطهارة والنجاسة ، فهو ممّا يظهر من ملاحظة فهم العرف أيضاً ، إذ كلّ مورد يصدق عليه الانفصال في حال الغسل ، فهو محكوم بالنجاسة ، وكلّ ما ينفصل بعد ذلك ، ولو كان بحال التقاطر فإنّه محكوم بالطهارة ، فما يتخلّف عن اليد والوجه والثوب ، أو القطرات المتّصلة التي تصير منفصلة بعد تماميّة الغسل ، تعدّ طاهرة . هذا ، بخلاف المياه التي خرجت في حال الغسل عن محلّ النجاسة ، وصارت منفصلة فهي نجسة ، ولا يلزم من ذلك محذورٌ أصلاً لا شرعاً ولا عرفاً ، بناءً عليه لا توجب هذه الاستدلالات الواهية رفع اليد عن القواعد والاُصول ، مع أنّها مذكورة في «الجواهر» وعليه أكثر الفحول كالمحقّق والشهيد وغيرهما . {aومنها :a} الأخبار العديدة التي تمسّك بها لإثبات طهارة الغسالة ، فلا بأس بالإشارة إليها والجواب عنها ، وهي : خبر الأحول ، أنّه قال لأبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ : «الرجل يستنجي ، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس ، فسكت . فقال : أوَتدري لِمَ صار
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست