responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 363
لا بأس به ؟ قال : قلت : لا واللََّه . فقال : إنّ الماء أكثر من القذر»[1] . وجه الاستدلال : أنّ الظاهر كون الحكم بالطهارة ليس من جهة وجود خصوصيّة فيه ، بل كان بملاك طهارة مطلق الغسالة ، فمنها ماء الاستنجاء ، لاسيما مع ملاحظة التعليل حيث أراد إفهام اطراد الحكم والتعدّي لغير ماء الاستنجاء أيضاً .

حكم ماء الاستنجاء

ومن المعلوم أنّ الأكثرية ليست من جهة كم الماء ، إذ لا مدخلية فيه ، بل كان من جهة استهلاك القذارة في الماء ، فيفيدان كلّ ما كان كذلك - ولو في غير ماء الاستنجاء - يكون حكمه الطهارة . {aوفيه أوّلاً :a} نحن نتكلّم مع من يقول بنجاسة الماء القليل بالملاقاة ، وإلّا لما احتجنا للاستدلال على الطهارة من التمسّك بهذه الأخبار إذ أنّ أصل الطهارة أمرٌ مفروغ منها في كلّ المياه القليلة ، فبعد ذلك لابدّ للقائل بالطهارة لماء الاستنجاء : إمّا القول بالتخصيص في عموم دليل انفعال الماء القليل ، بأن لا يكون مثل هذه المياه القليلة المستعملة في الاخباث نجسة ، فلازمه طهارة كلّ الغسالة المزيلة . أو القول بالتخصيص بالنسبة إلى عموم نجاسة الغسالة ، التي كانت داخلة تحت عموم الانفعال ، في الماء القليل ، فلازمه حينئذٍ طهارة ماء الاستنجاء فقط . ولا ترديد في أنّ الثاني أولى ، لأنّ أمره دائر بين التخصيص والخروج لأفراد كثيرة من عموم العام كما في الأوّل ، أو التخصيص بالأفراد القليلة من عموم العام ، ومن المعلوم أنّ أصالة الظهور في عموم العام ما لم يعارضه ظهور أقوى هو المقدّم ، فيحكم بالتخصيص بالأقلّ ، وهو الثاني . مضافاً إلى لزوم تعدّد التخصيص عرضاً في الأوّل دون الثاني ، لأنّه إن اُريد

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست