responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 364
تخصيص عموم دليل الانفعال ، فلابدّ من تخصيص الأدلّة الواردة في نجاسة خصوص الغسالة أيضاً ، لأنّها بالخصوص تحكم بالنجاسة ، فيكون حينئذٍ في المورد تخصيصان في عرض واحد . هذا بخلاف ما لو لم يخصّص عموم دليل الانفعال بواسطة دليل طهارة ماء الاستنجاء مباشرة ، بل ما هو يتخصّص به يكون عموم نجاسة ماء الغسالة ، فبعد تخصيصه بذلك ، يوجب تخصيص عموم أدلّة الانفعال طولاً لا عرضاً ، فلايبعد القول بأهونية الثاني وأسهليّته عن الأوّل ، ويتقدّم عليه . {aوثانياً :a} إنّ التعليل المذكور لا يمكن أن يعتمد على ظهوره وعمومه ، لأنّ التعليل يوجب اطّراد الحكم لجميع ما يكون مثله أي سواء كان أكثر كمّاً أو كيفاً من جهة الاستهلاك ، فلازمه شمول لمثل كلّ ماء قليل لاقى نجساً أو لغير التطهير ، مع أنّ الخصم لا يلتزم به قطعاً ، فيلزم حينئذٍ لغوية عموم دليل انفعال الماء القليل إذا لاقى نجساً ، إذ قلّ ما يوجد مورد لا يكون فيه الماء كثيراً ، أو أكثر من النجس ، فيلزم تخصيصه بما إذا كان الماء أقلّ ، وهذا يوجب تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، لقلّة الأفراد الباقية تحت العام . فبناءً عليه لابدّ من التصرّف في التعليل ، من جهة تحديد عمومه ، فحينئذٍ لِمَ لا يحدّد لخصوص مثل ماء الاستنجاء ، حتّى يكون ارتكاب خلاف الظاهر للأدلّة أقلّ من الفرض الآخر من تحديده بالغسالة مطلقاً ، حيث تكون مخالفته للظاهر أكثر من سابقه . {aثالثاً :a} إمكان الاستيناس من نص الحديث بكون الحكم مخصوصاً لماء الاستنجاء فقط ، من جهة ابتداء الإمام بالسؤال عن السائل عن سبب تعليله وعلّته ، فإنّ إتيان كلمة (صار) مشعر بانتقال الحكم وتبديله وصيرورته خلاف ما هو المتعارف في غيره ، وغير ذلك من الإيماءات والإشارات اللطيفة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست