responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 365
الموجودة في كلام الإمام عليه السلام . {aومنها :a} الخبر الوارد في غسالة ماء الحمّام ، وهو مرسلة الواسطي‌[1] الذي قد تقدّم ذكره ، من نفي البأس عمّا يصيب الثوب من الماء المجتمع في الحمّام . وجه الاستدلال : هو عدم الانفكاك غالباً عن النجاسة العينيّة أو الحُكميّة في الحمّامات الواقعة في البلاد الكبيرة من جهة وجود اليهودي والنصراني فيها ، فمع ذلك كلّه حَكم الإمام بطهارة المجتمع من غسالة الناس ، بقوله : لا بأس . {aهذا ، ويرد عليه أوّلاً :a} أنّ الالتزام بإطلاق هذا الحديث يلزم القول بطهارة الغسالة ، حتّى إذا كانت مزيلة لعين النجاسة أيضاً ، مع أنّ القائل لا يقول به ، لأنّه قد عرفت موافقته لنجاسة غُسالة الغَسلة المزيلة للإجماع القائم . فلا محيص للخصم أيضاً من التصرّف في الحديث بالتأويل أو التخصيص أو الحمل على ما لا يعارض ذلك ، فليس التخصيص بذلك أولى من الحمل على ما لا يكون خلافاً للظاهر ، كما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى . {aوثانياً :a} قد احتمل الشيخ الأنصاري قدس سره إرادة صورة اتّصال الماء المجتمع بالمادّة ، كما يشهد به رواية حنّان ، قال : «سمعت رجلاً يقول لأبي عبداللََّه عليه السلام : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم وأغتسل فيتضح على بعدما أفرغ من من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس»[2] . فكأنّه أراد بيان أنّه إذا كان ماء الحمّام له مادّة ، يكفي في الحكم بطهارة الماء ، لأنّه قد يكون متّصلاً بالمادّة كما هو المشاهد من امتلاء الحياض الصغار عادةً وسيلان الماء من أطرافها فيوجب الجريان والاتّصال فيطهّر بعضه بعضاً .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 9 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 8 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست