نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 366
كما يؤيّده أيضاً حديث ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟
فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»[1] .
فيكون المراد ، هو أنّه لو فرض نجاسة بعض الماء بواسطة اتّصاله مع بدن النجس ودخوله في المجتمع ، أو جريانه على الأرض لكن بما أنّ للماء مادّة متّصلة بها فهو يوجب التطهير .
فبعد هذا التوجيه يمكن أن يكون المراد من حديث المروي عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»[2] .
هو الإطلاق لماء الحمّام ، لشموله لماء الحياض الصغار الموضوعة لأخذ المياه منها ، والماء الخارج بعد الغسل والتطهير أيضاً ، فيشمل الغسالة المنضوحة بما ذكرنا .
فحينئذٍ لا تكون هذه الأخبار في صدد بيان كون غسالة النجس طاهرة أم لا ، كما هو المقصود فيما نحن فيه .
{aوثالثاً :a} نذهب إلى ما ذكرنا في ذيل حديث الواسطي سابقاً من صحّة نفي البأس في الماء المجتمع وذلك من جهة عدم العلم بنجاسة من يغتسل فيه ، ويحصل الشكّ في كون هذا الماء هل هو من غسالة النجس أو لا ؟ فقاعدة الطهارة تحكم بطهارته ، كما هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره .
بناءً عليه فإنّ المسألة وإن كانت خلافية من حيث النجاسة والطهارة ، لكن الخبر يصير دليلاً على الطهارة ، فلا تكون هذه الرواية من الأدلّة الدالّة على طهارة
[1] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المضاف، الحديث 7 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 366