responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 366
كما يؤيّده أيضاً حديث ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»[1] . فيكون المراد ، هو أنّه لو فرض نجاسة بعض الماء بواسطة اتّصاله مع بدن النجس ودخوله في المجتمع ، أو جريانه على الأرض لكن بما أنّ للماء مادّة متّصلة بها فهو يوجب التطهير . فبعد هذا التوجيه يمكن أن يكون المراد من حديث المروي عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»[2] . هو الإطلاق لماء الحمّام ، لشموله لماء الحياض الصغار الموضوعة لأخذ المياه منها ، والماء الخارج بعد الغسل والتطهير أيضاً ، فيشمل الغسالة المنضوحة بما ذكرنا . فحينئذٍ لا تكون هذه الأخبار في صدد بيان كون غسالة النجس طاهرة أم لا ، كما هو المقصود فيما نحن فيه . {aوثالثاً :a} نذهب إلى ما ذكرنا في ذيل حديث الواسطي سابقاً من صحّة نفي البأس في الماء المجتمع وذلك من جهة عدم العلم بنجاسة من يغتسل فيه ، ويحصل الشكّ في كون هذا الماء هل هو من غسالة النجس أو لا ؟ فقاعدة الطهارة تحكم بطهارته ، كما هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره . بناءً عليه فإنّ المسألة وإن كانت خلافية من حيث النجاسة والطهارة ، لكن الخبر يصير دليلاً على الطهارة ، فلا تكون هذه الرواية من الأدلّة الدالّة على طهارة

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المضاف، الحديث 7 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست