responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 367
مطلق الغسالة ، كما هو المقصود في البحث . وهذان الخبران الواردان في الاستنجاء والحمّام كانا عمدة مستند القائلين بالطهارة ، وقد ثبت عدم تماميّهما ، واللََّه العالم . {aومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء حار فمرّة واحدة»[1] . قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغتسل فيها الثياب . وجه الاستدلال : أنّه لو كانت الغسالة نجسة ، فيلزم نجاسة المركن ، فلا يطهر بالغسلة الثانية ، خصوصاً مع ملاحظة عدم إحاطة الماء في المرّة الثانية بالثوب بمثل ما أحاطت الأولى به . هذا بخلاف ما لو كانت الغسالة طاهرة ، فتطهّره الغسلة الثانية . {aوقد أُجيب عنه أوّلاً :a} بإمكان الالتزام بنجاسة الماء في المركن بواسطة نجاسة الثوب ، إلّاأنّه يطهر في الغسلة الثانية ، بتبع طهارة الثوب ، نظير الساجة التي يغتسل عليها الميّت ، ومثل يد الغاسل . أمّا الخبر فليس بصدد بيان طهارة الغسالة ونجاستها ، بل إنّما في صدد بيان الفرق بين الماء القليل والماء الجاري ، من لزوم التعدّد فيه دون الثاني ، كما عن الشيخ الآملي . {aوثانياً :a} من إمكان الالتزام بطهارة الثوب بذلك ، وإن كان الماء الباقي بعد التطهير في المركن بنفسه نجساً يجب الاحتراز عنه ، نظير طهارة الإناء الكبير المأخوذ منه الماء ، مع كون الماء في كلّ غسلة نجساً ، كما عرفت سابقاً . هذا ، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته» .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست