responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 368
وثالثاً :a} ليس المراد بأن يكون المركن مملوءاً من الماء ، ثمّ يوضع فيه الثوب النجس ، بل المراد عكس ذلك بأن يكون الثوب في المركن ويُصبّ عليه الماء القليل ثمّ إخراجه عنه وعصره ، وإفراغ الماء من المركن ، وهو كما عن الحلّي في «دليل العروة» . ويحتمل أن يكون حرف «في» في الجملة الاُولى ، بمعنى «مع» ، كما هو مقتضى القواعد النحوية المستفادة من قوله تعالى : {/«قََالَ اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ»[1]/} ،أي مع اُمم . فيكون المراد في المقام ، اغسله مع ماء المركن مرّتين ، وفي الماء الجاري مرّة واحدة ، فحينئذٍ يناسب مع صبّ الماء على النجس ، كما اُشير إليه في بعض الأخبار في الماء القليل ، مثل خبر حسين بن أبي العلاء ، في حديثٍ ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره»[2] . فحينئذٍ لا يكون منافياً لما ذهبنا إليه من نجاسة الغسالة . وكيف كان ، لا يعدّ الحديث مخالفاً ومعارضاً لما قلنا ، كما لايخفى . مع أنّ الخصم أيضاً لابدّ له من ارتكاب خلاف الظاهر بالنسبة إلى الغسالة في الغسلة الثانية ، لأنّ غسالة الغسلة الاُولى كانت غسالة الغسلة المزيلة ، وقد عرفت موافقة الخصم لنجاستها ، فحينئذٍ لا تطهر الغسلة الثانية للغسالة ، إلّابعد الالتزام بطهارة المركن والماء مع الغسلة الثانية قهراً ، وإن كان لاقى النجاسة الموجودة في الإناء والمركن دون الصبّ ، مع أنّ الالتزام بطهارة الماء مع الملاقاة

[1] سورة الأعراف : آية 37 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست