responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 369
بدون الصبّ ، يكون خلافاً للمرتكز والأدلّة ، فهو خلاف للظاهر أيضاً ، كما هو واضح . {aومنها :a} خبر صبّ الماء على الثوب الذي بال فيه الصبي ، وهو خبر الحسين بن أبي العلاء الذي مرّ ذكره قبل قليل . ومثله خبر الحلبي ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء» الحديث‌[1] . وجه الاستدلال : هو أنّه يدلّ على طهارة الغسالة ، وإلّا كان اللازم الحكم بلزوم الانفصال لخروج ماء النجس . وفيه : أنّ الوارد في الخبر هو يحكم بالصبّ المستلزم لذهاب الماء عنه ، وزوال النجاسة ، فلاينافي عدم طهارة الغسالة بذلك ، ولهذا حكم بالعصر في الخبر الأوّل ، وهو لا ينافي نجاستها ، كما لا يخفى ، وإن كان الثوب يصير طاهراً بواسطته . وأضعف منه التمسّك للدلالة على الطهارة بالخبر الذي رواه أبو هريرة[2] ، وناقش ضعفه المحقّق في «المعتبر» في سنده ، والخبر رواه البخاري في صحيحه ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «أنّه أمر بتطهير المسجد من بول الأعرابي ، بصبّ ذنوب من الماء عليه»[3] . والذنوب : أصغر من القِربة . حيث استدلّ الشيخ الطوسي على أنّ الغسالة لو كانت نجسة ، للزم تنجيس سائر المسجد بصبّ الماء عليه . وجه الضعف : مضافاً إلى ما ضعّفه المحقّق كما عرفت ، فإنّها قضية في واقعة ،

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث 2 .P

[2] مستدرك وسائل‌الشيعة : الباب 52 من أبواب النجاسات، الحديث 4 .P

[3] صحيح البخاري : ج‌1 ص‌45 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست