responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 370
لعلّه كان من قبيل تطهير الأرض برشّ الماء عليه وتجفيفه بالشمس ، لا من جهة تطهيره بالماء . {aومنها :a} خبر عمر بن يزيد ، قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : أغتسل في مغتسل يُبال فيه ويُغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به»[1] . وقد أجاب الحكيم قدس سره عنه بأنّه - مضافاً لضعف سنده - أنّه لا دلالة على استقرار النجاسة في الماء الذي ينزو ، حتّى يصير نجساً ، فالتعدّي إلى ما نحن فيه وهو المستقرّ غير ظاهر . {aوفيه :a} أنّ أدلّة الانفعال الدالّة على الحكم بالنجاسة عامّة تشمل كلتا الصورتين ، فما ذكره لا يخلو عن تأمّل . كما قد أجاب عنه الحلّي بقوله : لعلّه من جهة أنّ إصابة القطرة الأرض المتنجّسة ، كانت من قبيل الشبهة المحصورة ، ولم يعلم كون القطرة من المحلّ النجس ، فلعلّها لاقت الأرض الطاهرة . ثمّ قال : مضافاً إلى عدم اشتمال الرواية على وجود الغسالة ، بل الموجود هو البول ، وغسالة الجنابة بتخيّل السائل كونهما نجساً . وفيه : لا إشكال في أنّ التركيز في السؤال كان من حيث الغسالة ومن جهة إصابتها الأرض المتلطّخة بالنجاسة ، لا السؤال عن نفس الغسالة التي تنزو في الإناء وهل هي نجسة أم لا ؟ ولا من حيث إصابة نفس البول ، كما هو واضح . بل الظاهر كون عدول السائل عن إصابة القطرات لماء الإناء إلى ما ينزو من الأرض ، يفهم خلاف استدلال القوم ، لأنّه يستفاد أن عدم نجاسة الغسالة كان‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 7 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست