responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 371
أمراً ثابتاً عند السائل حيث لم يسأل عنها . غاية الأمر ، قد تخيّل صيرورة الغسالة نجسة بإصابتها الأرض الكذائية ، فأجاب عليه السلام بأنّه لا بأس به . إمّا من جهة أنّ المتنجّس لا ينجس - كما عليه بعض - أو من جهة أنّهء لم يعلم إصابته بما أصاب به البول ، أو ماء غسالة الجنب ، فتكون حينئذٍ قاعدة الطهارة محكمة . ولعلّ وجه مفروغيّة عدم النجاسة للغسالة ، كانت من جهة أنّه لا يعلم كون الغاسل نجساً - أي لم يفرض نفسه كذلك - كما يحتمل كون موضوع نجاسة الغسالة في صورة نجاسة بدنه مفروغاً عنه عنده نهاية الأمر ، فالمسألة من تلك الحيثيّة ساكتة ، لا يجوز التمسّك بها كما أراد الخصم . مضافاً إلى إمكان دعوى حصول التطهير للأرض المتنجّسة بالبول وغسالة الجنب ، بتطهير موضع البول في ذلك المحلّ ، وطهارة الجسم من آثار المني الموجب لتطهير الأرض بذلك بالغَسل مرّة أو مرّتين ، ومن ثمّ لا نعلم بوجود منجس على الأرض وعند الشكّ نرجع إلى قاعدة الطهارة ، واللََّه العالم . {aومنها :a} رواية إبراهيم بن عبد الحميد[1] في إصابة الثوب بالبول ، حيث أمر الإمام بالنضح لما يصيبه البول من الثوب ، وليس هذا الأمر إلّامن جهة طهارة الغسالة ، وإلّا لما أفاد النضح فيه شيئاً . فأُجيب عنه : أنّه تطهيرٌ صوري تعبّدي ، وليس من جهة نجاسته حتّى يستفاد طهارته . هذا غاية ما يتوهّم الاستدلال به لطهارة الغسالة ، وقد عرفت عدم تماميّتها . فالأقوى عندنا ، هو نجاسة الغسالة مطلقاً ، سواء كانت للغسلة المزيلة للعين‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 5 من أبواب النجاسات، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست