نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 372
أو لم تكن ، وسواء تغيّرت أو لم تتغيّر . واللََّه العالم .
هاهنا فرعان فقهيّان :
فيحكم استعمال الغسالة على القول بطهارتها
الفرع الأوّل :a} أنّه لو قلنا بنجاسة الغُسالة كما اخترناها ، فلا إشكال في عدم جواز استعمالها في رفع الحدث والخبث .
والاحتمالات الثلاث التي ذكرها صاحب «الجواهر» للماء المتخلّف على الثوب والبدن : بأنّه هل يجوز رفع الحدث والخبث به مطلقاً ؟
أو تكون طهارته مفروضة دون المطهّرية ، لأنّه بمقتضى قاعدة العسر والحرج حُكم بالطهارة ، فيكتفى بقدر الضرورة وهو الطهارة بخلاف الطهوريّة أم لا ؟
أو التفصيل بين الحدث - بعدم الجواز - والخبث بالجواز .
فإنّ جميعها يمكن فرضها وتصويرها ، لكنّها قليلة الوقوع ، خصوصاً في الأجسام الصيقلية .
ولكن إذا أمكن تحصيل الماء بعصر الثوب ، فحينئذٍ لا إشكال عندنا في طهارته بمقتضى الأدلّة ، فيجوز التطهير به مطلقاً ، كما كان طاهراً حقيقة ، كما لايخفى .
إنّما الكلام والإشكال في القول بطهارة الغسالة مطلقاً ، أو المتعقّبة للطهارة ، فهل هو طاهر ومطهّرٌ ، أو طاهر ولكنّه مطهّر للخبث فقط دون الحدث ، أو طاهر بلا طهور مطلقاً سواءٌ للحدث والخبث ؟
ذهب إلى كلّ واحد منهما جماعة .
فقد اختار الأوّل صاحب «الحدائق» والأردبيلي والخوئي .
والثاني الشيخ الأنصاري قدس سره ، والمحقّق الهمداني ، والحكيم ، والحلّي .
والثالث صاحب «الجواهر» قدس سره .
والحقّ - الموافق للاحتياط - هو مختار الشيخ ، أي القول الثاني ، لأنّه بالنسبة إلى رفع الحدث يقال بعدم الجواز من جهة الإجماع المدّعى الصادر من الفحول ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 372