responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 372
أو لم تكن ، وسواء تغيّرت أو لم تتغيّر . واللََّه العالم . هاهنا فرعان فقهيّان :

في‌حكم استعمال الغسالة على القول بطهارتها

الفرع الأوّل :a} أنّه لو قلنا بنجاسة الغُسالة كما اخترناها ، فلا إشكال في عدم جواز استعمالها في رفع الحدث والخبث . والاحتمالات الثلاث التي ذكرها صاحب «الجواهر» للماء المتخلّف على الثوب والبدن : بأنّه هل يجوز رفع الحدث والخبث به مطلقاً ؟ أو تكون طهارته مفروضة دون المطهّرية ، لأنّه بمقتضى قاعدة العسر والحرج حُكم بالطهارة ، فيكتفى بقدر الضرورة وهو الطهارة بخلاف الطهوريّة أم لا ؟ أو التفصيل بين الحدث - بعدم الجواز - والخبث بالجواز . فإنّ جميعها يمكن فرضها وتصويرها ، لكنّها قليلة الوقوع ، خصوصاً في الأجسام الصيقلية . ولكن إذا أمكن تحصيل الماء بعصر الثوب ، فحينئذٍ لا إشكال عندنا في طهارته بمقتضى الأدلّة ، فيجوز التطهير به مطلقاً ، كما كان طاهراً حقيقة ، كما لايخفى . إنّما الكلام والإشكال في القول بطهارة الغسالة مطلقاً ، أو المتعقّبة للطهارة ، فهل هو طاهر ومطهّرٌ ، أو طاهر ولكنّه مطهّر للخبث فقط دون الحدث ، أو طاهر بلا طهور مطلقاً سواءٌ للحدث والخبث ؟ ذهب إلى كلّ واحد منهما جماعة . فقد اختار الأوّل صاحب «الحدائق» والأردبيلي والخوئي . والثاني الشيخ الأنصاري قدس سره ، والمحقّق الهمداني ، والحكيم ، والحلّي . والثالث صاحب «الجواهر» قدس سره . والحقّ - الموافق للاحتياط - هو مختار الشيخ ، أي القول الثاني ، لأنّه بالنسبة إلى رفع الحدث يقال بعدم الجواز من جهة الإجماع المدّعى الصادر من الفحول ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست