نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 373
كالمحقّق والعلّامة في «المعتبر» و «المنتهى» ، وصاحب «الذخيرة» و «المعالم» ، وقد اعتمد عليه فحول المتأخِّرين كالشيخ الأنصاري وأكثر المعاصرين .
ومن دلالة خبر عبداللََّه بن سنان الذي تقدّم ذكره[1] من النهي من التوضّؤ بما يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الجنب ، وإن نوقش في سنده من جهة أحمد بن هلال ، وقد مضى شرحه . كما نوقش دلالته أيضاً ، من احتمال أن يكون النهي بواسطة قداسة الوضوء والغسل مثلاً .
ولكن لا ينافي أن يكون النهي تحريميّاً أيضاً ، بحسب ظهور النهي فيه ، ولعلّه لذلك أفتى الشيخ وغيره بعدم جواز رفع الحدث به ، كما هو مقتضى الاحتياط ، بل هو مقتضى استصحاب بقاء الحدث أيضاً ، لأنّه بعد التوضىء والاغتسال يشكّ في حصول الطهارة من جهة النهي ، فالأصل يقتضي عدمها .
هذا كلّه بالنسبة إلى رفع الحدث بواسطة ماء الغسالة الطاهرة .
وأمّا بالنسبة إلى رفع الخبث بذلك :
فالظاهر هو الجواز ، للإطلاقات الدالّة على أنّ الماء الطاهر مطهّر أيضاً .
ودعوى انصرافها لمثل غير هذا الفرد ، غير مسموعة ، لعدم وجود شاهد عليها.
فيحكم ملاقي الغسالة على القول بنجاستها
وتوهّم المنع من خبر عمّار الساباطي الذي قد تقدّم شرحه وذكر شرطه[2] ، حيث أمر الإمام بإفراغ الماء من الإناء ثلاث مرّات ، ولم يكن ذلك إلّاللمنع عن استعماله ثانياً في الغسل ، ولو بصبّه في الإناء مرّة ثانية وثالثة ، أو بتحريكه في الإماء مرّتين بعد الأولى .
مدفوع ، بأنّ إرادة إدارة الماء في نفس الإناء لا يساعد مع تعدّد الغسلة ، إذ
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 373