responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 373
كالمحقّق والعلّامة في «المعتبر» و «المنتهى» ، وصاحب «الذخيرة» و «المعالم» ، وقد اعتمد عليه فحول المتأخِّرين كالشيخ الأنصاري وأكثر المعاصرين . ومن دلالة خبر عبداللََّه بن سنان الذي تقدّم ذكره‌[1] من النهي من التوضّؤ بما يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الجنب ، وإن نوقش في سنده من جهة أحمد بن هلال ، وقد مضى شرحه . كما نوقش دلالته أيضاً ، من احتمال أن يكون النهي بواسطة قداسة الوضوء والغسل مثلاً . ولكن لا ينافي أن يكون النهي تحريميّاً أيضاً ، بحسب ظهور النهي فيه ، ولعلّه لذلك أفتى الشيخ وغيره بعدم جواز رفع الحدث به ، كما هو مقتضى الاحتياط ، بل هو مقتضى استصحاب بقاء الحدث أيضاً ، لأنّه بعد التوضى‌ء والاغتسال يشكّ في حصول الطهارة من جهة النهي ، فالأصل يقتضي عدمها . هذا كلّه بالنسبة إلى رفع الحدث بواسطة ماء الغسالة الطاهرة . وأمّا بالنسبة إلى رفع الخبث بذلك : فالظاهر هو الجواز ، للإطلاقات الدالّة على أنّ الماء الطاهر مطهّر أيضاً . ودعوى انصرافها لمثل غير هذا الفرد ، غير مسموعة ، لعدم وجود شاهد عليها.

في‌حكم ملاقي الغسالة على القول بنجاستها

وتوهّم المنع من خبر عمّار الساباطي الذي قد تقدّم شرحه وذكر شرطه‌[2] ، حيث أمر الإمام بإفراغ الماء من الإناء ثلاث مرّات ، ولم يكن ذلك إلّاللمنع عن استعماله ثانياً في الغسل ، ولو بصبّه في الإناء مرّة ثانية وثالثة ، أو بتحريكه في الإماء مرّتين بعد الأولى . مدفوع ، بأنّ إرادة إدارة الماء في نفس الإناء لا يساعد مع تعدّد الغسلة ، إذ

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست