responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 374
الغسل المتعدّد لا يتحقّق إلّابالإفراغ . وإن اُريد إفراغه وجمعه في الخارج ثمّ صبّه ثانياً ، فهو أمر غير متعارف عند الناس ، فلم يكون الحديث ناظراً للمنع عن هذا ، فنعمل في ذلك على طبق القاعدة ، وهي التمسّك بالإطلاقات ، وبها يندفع الاستصحاب الذي ادّعاه صاحب «الجواهر» من بقاء الخبث بعد التطهير به . فالأحوط عدم جواز رفع الحدث بالغسالة ، وإنْ قلنا بطهارتها ، بخلاف رفع الخبث ، فإنّه يجوز . ولكن قد عرفت مختارنا في الغسالة من الحكم بالنجاسة مطلقاً . {aالفرع الثاني :a} حيث اخترنا نجاسة الغسالة ، فهل نجاستها تكون نظير نجاسة الشي‌ء قبل الغسل ، فيكون حينئذٍ حكم الملاقي مع تلك الغسالة ، حكم ملاقي تلك النجاسة مع وحدة الغسل وتعدّده ، فلازم ذلك أنّ الغسالة البولية لابدّ لملاقيها التعدّد ، ولو كانت الغسالة من الغسلة الأخيرة كما كان كذلك في الاُولى أيضاً ؟ أو تكون نجاستها كنجاسة المحلّ بعد تلك الغسالة ، فلازم ذلك أنّه إذا كانت الملاقاة مع غسالة الغسلة الاُولى ، فيجب في الملاقي غسلة واحدة ، وإن كانت من الغسلة الثانية فلا تجب غسلة أصلاً ، فتكون النتيجة التفصيل بين غسالة البول مثلاً وغيرها ، حيث أنّه يجب الحكم بنجاستها إذا كانت من الغسلة المتعدّدة أو الاُولى ، وبين غير البول ، أو غير الغسلة الأولى من البول بطهارتها حينئذٍ ، لأنّ المحلّ بعد الغسلة الثانية صار طاهراً . وثالثة : أن يقال بكون حكمها حكم مطلق النجاسات ، من وجوب الوحدة - على قول - والتعدّد على قول آخر أم لا ؟ وهذا هو الأقوى ، كما عليه أكثر الفقهاء ، - كصاحب «الجواهر» - بجعله أقوى ، وإن قوى وجه الأوّل أيضاً - وصاحب «مصباح الفقيه» حيث جعله أقوى ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست