نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 375
وإنْ كان الأشبه عنده هو الأوّل ، وجماعة من المعاصرين وممّن قارب عصرنا كصاحب «العروة» والبروجردي ، والخوئي ، والحكيم ، والخميني ، خلافاً للشاهرودي ، والاصطهباناتي ، والگلپايگاني ، حيث يقولون بوجوب الاحتياط والتعدّد في غسالة الغسلة الاُولى من البول .
وقد استدلّوا على ذلك - مضافاً إلى قيام الإجماع - بعدم صدق عنوان الولوغ لو سال لعاب الكلب في إناء فلا يجب التعفير فكذلك لا يصدق ذلك العنوان لغسالة الماء الذي يستعمله في تطهير الولوغ ، ولهذا لا يجب فيه التعفير ، فكذلك لا يجب فيه التعدّد ، إذا كان من غسالة الغسلة البولية ، إذ لا يطلق عليها أنّه تنجّس بالبول ، حتّى تشملها الأدلّة الواردة في ملاقي البول .
{aفإن قلت :a} بأنّ ذلك مشتمل لأجزاء البول وعينه ، فيصدق أنّه تنجّس بنفس البول ، كما لو لاقاه مع نفس البول ، فيجب فيه التعدّد ، بخلاف الولوغ فإنّه حكم شرعي مستقلّ ، تابع لتحقّق ذلك في المورد شرعاً .
هذا كما في «الجواهر» .
{aقلت : a}أوّلاً : قد عرفت سابقاً أنّه غالباً ما يكون البول قد جفّ بعد فترة قصيرة فتكون نجاسة موضعه نجاسة حكمية .
فإن قلنا بالتفصيل بين صورة الجفاف - من عدم وجوب التعدّد ولو في غسالة الغسلة الاُولى - وصورة ما لو كان رطباً - من وجوب التعدّد فيه - فهو مردود بالإجماع المركّب ، إذ لا قائل من الفقهاء بهذا التفصيل ، كما لايخفى .
وثانياً : لا يقال إنّ الغسالة تنجس لكن لا لملاقاتها للبول بل لملاقاتها مع المتنجّس .
لكنّه لا يخلو عن تأمّل ، لأنّها تكون جزءً من أجزاء ما لاقى بولاً ، فكأنّها بنفسها لاقت ، كما لايخفى .
هذا فضلاً عن أنّه تشمل إطلاقات النجاسة لمثل الغسالة .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 375