responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 376

«في حكم ماء الاستنجاء من الطهارة وغيرها»

عدا ماءالاستنجاء، فإنّه طاهر مالم يتغيّر بالنجاسة أوتلاقيه نجاسة من‌الخارج (1).ك وبعبارة اُخرى : إنّ أدلّة انفعال الماء القليل تثبت النجاسة لها ، وأمّا كونها مثل البول من لزوم التعدّد فلا . فليس لنا طريق لإثبات حكم التعدّد إلّابإحراز شمول أدلّة البول لها ، وقد عرفت خلافه . فإذا ثبت تطابق نجاستها وضرورتها كنجاسة سائر المتنجّسات ، فتشملها حينئذٍ أدلّة التطهير ، الشاملة لتطهير سائر المتنجّسات من كفاية غسلة واحدة مثلاً لو قلنا بها ، أو لزوم التعدّد إنْ قلنا به . فبذلك يندفع حكم استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الاُولى لملاقي الغسالة ، إذ هو أصل فيما لا يكون في مورده دليل اجتهادي . نعم، لو لم يكن ما ذكرنا من الأدلّة تامّاً، لكان الاستصحاب مقدّماً على قاعدة الطهارة. مضافاً إلى إمكان التمسّك لكفاية الوحدة في غسلتها بإطلاق حديث عيص بن القاسم‌[1] - لو أغمضنا النظر عن الإشكال الوارد في سنده ودلالته كما عرفت تفصيله ، فلا نعيد ، - حيث حكم بلزوم غسل ما أصاب من ماء طشتٍ كانت فيه غسالة البول أو القذر . (1) ولا يخفى عليك أنّ الحكم بعدم البأس فيه ، وعدم تنجيس ما يلاقيه قد قام الإجماع عليه تحصيلاً ومنقولاً ، نصّاً وظاهراً ، على لسان جملة علمائنا ، بل عليه نصوص مستفيضة ومعتبرة ومقبولة عند الأصحاب ، فلا بأس حينئذٍ

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 14 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست