نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 376
«في حكم ماء الاستنجاء من الطهارة وغيرها»
عدا ماءالاستنجاء، فإنّه طاهر مالم يتغيّر بالنجاسة أوتلاقيه نجاسة منالخارج (1).ك
وبعبارة اُخرى : إنّ أدلّة انفعال الماء القليل تثبت النجاسة لها ، وأمّا كونها مثل البول من لزوم التعدّد فلا . فليس لنا طريق لإثبات حكم التعدّد إلّابإحراز شمول أدلّة البول لها ، وقد عرفت خلافه .
فإذا ثبت تطابق نجاستها وضرورتها كنجاسة سائر المتنجّسات ، فتشملها حينئذٍ أدلّة التطهير ، الشاملة لتطهير سائر المتنجّسات من كفاية غسلة واحدة مثلاً لو قلنا بها ، أو لزوم التعدّد إنْ قلنا به .
فبذلك يندفع حكم استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الاُولى لملاقي الغسالة ، إذ هو أصل فيما لا يكون في مورده دليل اجتهادي .
نعم، لو لم يكن ما ذكرنا من الأدلّة تامّاً، لكان الاستصحاب مقدّماً على قاعدة الطهارة.
مضافاً إلى إمكان التمسّك لكفاية الوحدة في غسلتها بإطلاق حديث عيص بن القاسم[1] - لو أغمضنا النظر عن الإشكال الوارد في سنده ودلالته كما عرفت تفصيله ، فلا نعيد ، - حيث حكم بلزوم غسل ما أصاب من ماء طشتٍ كانت فيه غسالة البول أو القذر .
(1) ولا يخفى عليك أنّ الحكم بعدم البأس فيه ، وعدم تنجيس ما يلاقيه قد قام الإجماع عليه تحصيلاً ومنقولاً ، نصّاً وظاهراً ، على لسان جملة علمائنا ، بل عليه نصوص مستفيضة ومعتبرة ومقبولة عند الأصحاب ، فلا بأس حينئذٍ
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 14 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 376