responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 377
بالإشارة إليها من ذكر النصوص ومقدار دلالتها ، فنقول : {aمنها :a} مرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عن رجلٍ ، عن الغير (في «المستمسك» : عن الغزار) أو عن الأحول ، أنّه قال لأبي عبداللََّه عليه السلام ، في حديث : «الرجل يستنجي ، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى فيه ؟ فقال : لا بأس ، فسكت . فقال : أوتدري لِمَ صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا واللََّه . فقال : إنّ الماء أكثر من القذر»[1] .

في‌حكم ماء الاستنجاء

فإنّه يدلّ على عدم البأس في ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء . والظاهر عدم خصوصيّة للثوب في ذلك ، فكذلك يكون الحكم للبدن وغيره ، فإنّه يكون من باب إلغاء الخصوصيّة . كما في الرجل يشكّ بين الثلاث والأربع لغيره من المرأة . بل ذكر عدم البأس في الثوب ، مع كونه في الإصابة أقلّ ، ففي مثل البدن الذي تكون الإصابة ووقع النضح عليه أكثر يكون عدم البأس بطريق أولى . وقد قيل : بأنّ هذا الحديث - كما في «المستمسك» - أقوى دليل على الطهارة مع نفي البأس ، لاشتماله على التعليل ، لأنّه لو لم يكن مشتملاً عليه لأمكن القول بكون المراد من نفي البأس هو العفو عن النجاسة ، نظير العفو عن الأقلّ من الدرهم من الدم في الصلاة ، لرفع العسر والحرج ، من جهة كثرة الابتلاء في كلّ الأوقات ، فمع ملاحظة التعليل يكون ظهوره في الطهارة قويّاً . إلّا أنّ الإشكال وهو أنّ التعليل في كلّ مورد يوجب تعميم الحكم لغير مورد النصّ أيضاً ، فكأنّه أراد إفهام أنّ كلّ مورد يكون الماء فيه أكثر من القذر حكمه كذا. مع أنّك قد عرفت في الغسالة القليلة من الحكم بنجاستها ، مع أنّ نوعها يكون ماءها أكثر ، فمع خروج كثير من الموارد من أفراد الماء القليل ، وانحصاره في‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست