responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 378
خصوص ماء الاستنجاء ، يوجب استهجان التعليل ، إذ لم يحكم بمقتضى عموم التعليل في غير مورد النصّ . اللّهم إلّاأن يقال : إنّ مورد التعليل لا ينحصر في خصوص الماء القليل ، حتّى يوجب ذلك ، بل لابدّ أن يقتضي إطلاقه شمول الحكم لجميع الموارد التي تكون المياه فيها كثيرة ، وأكثر من القذارة كالكرّ والجاري والمطر ، أمّا القليل فقد خرج بمقتضى أدلّة عموم إنفعال الماء القليل - وهو في غير ماء الاستنجاء للنصّ - فيبقى الباقي تحت عموم التعليل ، فلا استهجان لبقاء أفراد كثيرة تحته . فحينئذٍ دعوى ظهور عدم البأس بنفسه على الطهارة عند العرف ، خصوصاً مع ملاحظة ما يترتّب عليه من الآثار ، من الدخول في الصلاة مع هذا الثوب المتلطّخ وإصابة اليد وغير ذلك ، يفهمنا على نحو القطع بكون المراد من نفي البأس هو الطهارة ، لا خصوص العفو في المورد ، وإلّا كان على الإمام عليه السلام البيان في المقام للحاجة إليه ، كما أنّه يستفاد النجاسة من لفظ (البأس) الواردة في هذه الموارد بمناسبته الحكم مع الموضوع . والإشكال في سندها بإرسالها ، وعدم تلقّي مرسلات يونس بن عبد الرحمن - الذي كان من أصحاب الإجماع - بالقبول عند القوم - كابن أبي عمير خصوصاً مع مجهوليّة (الغير) أو (الغزار) غير ضائر هاهنا ، للقطع بعمل الأصحاب بها ، ولو من جهة عدم البأس ، بمعنى العفو عن نجاسته ، خصوصاً إذا استظهرنا الطهارة من غيرهما من أخبار الباب . نعم ، لو لم تدلّ تلك الأخبار إلّاعلى العفو ، واُريد إثبات الطهارة منها بالخصوص في قبال القول الآخر ، فإنّه لا يخلو عن تأمّل . إلّا أنّ الشهرة العظيمة المتحقِّقة في طرف الطهارة ، يوجب اطمئنان النفس على العمل بمقتضاه ، وهي جابرة لضعف سندها ، كما لايخفى .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست