responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 379
ومنها :a} صحيح محمّد بن النعمان ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به»[1] . فإنّه مضافاً إلى اشتماله على (عدم البأس) لماء الاستنجاء ، يدلّ على عدم البأس إذا كان رأس الذكر ملوّثاً بالمني . وأمّا احتمال أن يكون ذكر الجنابة لبيان شرح حاله بحسب المتعارف ، من دون عناية بخصوص الجنابة . أو احتمال كون توهّم دخالة القذارة المعنوية من الجنابة في تنجّس الماء . أو احتمال كون الاستنجاء فيه لخصوص المني فقط ، دون البول والغائط ، - كما احتمله بعض على ما نقله صاحب «الحدائق» ، والأوّل قويّاً كما في «مصباح الهدى» ، أو الثاني على ما نُقل . هذه الاحتمالات ضعيفة عندنا ، ولا استبعاد عند العرف أن يكون منشأ الاحتمال والسؤال هو بيان أهمّية الأمر في وجود نجاسة المني دون البول والغائط ، خصوصاً مع ملاحظة استحباب استبراء المني بالبول ، حيث توجب شدّة هذا الاحتمال . فيكون الخبر دليلاً على طهارة ماء الاستنجاء ، وإن كان مع البول نجاسة اُخرى تخرج عادةً من المجرى ، ولا يبعد الالتزام به ، كما سيأتي إن شاء اللََّه . فوجه الاستدلال به في المقام ، هو ما عرفت من الاستظهار العرفي من كلمة (عدم البأس) مضافاً إلى الملازمة بين الطهارة وبين عدم البأس لملاقيه ، كما كانت الملازمة ثابتة في البأس بالملاقاة مع النجاسة . واحتمال كون نفي البأس من جهة التخصيص لأدلّة منجّسية المتنجّس ، كما احتمله بعضٌ .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست