responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 380
بعيد جدّاً ، بل المراد هو الطهارة ، والتخصيص لعموم أدلّة الماء القليل ، وإن كانت من جهة رفع الحرج من المكلّف ، واللََّه العالم . {aومنها :a} صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : لا»[1] . فإنّ السؤال عن تنجيسه ليس إلّامن جهة أنّه توهّم كون غسالة ماء الاستنجاء تكون نجسة مثل سائر الغسالات من النجاسة ، من جهة أنّ انضمام قاعدة السراية ، إلى قاعدة منجسّية كلّ متنجّس مع الرطوبة ، توجب نجاسة الثوب . فأجاب عليه السلام بقوله : لا ، فالنفي ليس لخصوص أنّه نجس لكنّه غير منجس ، بل النفي متعلّق بأصل الموضوع ، أي لا يكون نجساً حتّى يوجب بمقتضى القاعدة سراية النجاسة . فاحتمال كون نفي البأس بلحاظ نجاسة الثوب ، أي كان نجساً لكنّه معفوّاً ، أو نفي البأس صدر من جهة ماء الاستنجاء ، أي أنّه نجس إلّاأنّه لا يوجب تنجيس للملاقي ، تو صدر نفي البأس بلحاظ العفو عن نفس ماء الاستنجاء وأنّه نجس لكنّه معفو ، خلاف للظاهر جدّاً . مع أنّ الحكم بالنجاسة ، مع عدم ترتيب شي‌ء من آثار النجاسة عليه لا يخلو عن بشاعة ، كما هو واضحٌ لمن كان له أدنى تأمّل . فدلالة هذه الأخبار على الطهارة ، مع اشتمال كلّ لخصوصيّة موضحة لما قلناه ، قويّة جدّاً . {aومنها :a} مصحّح ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن الأحول - يعني محمّد بن النعمان - قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : أخرج من الخلاء ، فأستنجي بالماء ، فيقع‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 5 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست