responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 381
ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به»[1] . وفيما رواه الصدوق عن محمّد بن النعمان مثله ، وزاد : (ليس عليك شي‌ء) . طريقة الاستدلال به كسابقه ، مع زيادة وهي أنّ الحكم بالطهارة من الماء الذي وقع في الكنيف الذي يكون نجساً عادةً ، - أي أرض الكنيف الذي يحكم العلماء فيها بتقدّم حكم الظاهر وهو النجاسة عن الأصل وهو الطهارة من جهة الإطلاق وترك الاستفصال - فمن ذلك يفهم توسعة الشارع في أمر النجاسة والطهارة . وهذا هو معنى الخبر المنقول بأنّ الشريعة سهلة سمحة . بل دلالته على الطهارة تقوى من غيرها إذا لاحظنا الزيادة الواردة في ذيلها على ما نقلها الصدوق بقوله : (ليس عليك شي‌ء) حيث يفيد أنّه لا يتوجّه إليه حكم من أحكام النجاسة أصلاً .

مايشترط لطهارة ماء الاستنجاء

ومنها :a} مرسلة الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «أمرّ في الطريق ، فيسيل عليَّ الميزاب في أوقاتٍ أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس ، لا تسأل عنه»[2] . في «وسائل‌الشيعة» : أنّ المراد من الوَضوء الاستنجاء . ولعلّ وجه هذا المعنى هو من جهة أنّ السائل لم يسأل عنه لو كان يعلم كونه ماء الوضوء المتعارف ، إذ ليس هو بنجس أصلاً ، حتّى يتوهّم ويوجب السؤال ، ولم يحتمل أحد نجاسته ، فلا يكون مراده من سؤاله إلّامن جهة احتمال كونه ماء الاستنجاء ، كما كان الأمر متعارفاً في تلك الأزمنة من التبوّل والاستنجاء على أسطح الدور ، وبرغم ذلك حكم بنفي البأس ، فهو وإن كان يحتمل أن يكون حكمه بالطهارة من باب القاعدة

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست