responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 382
في باب الطهارة ، لعدم العلم التفصيلي كون الجاري من الميزاب هو ماء الاستنجاء ، - وإن يعلم إجمالاً - إلّاأنّه يحتمل أن يكون مراد الإمام من الحكم بطهارته ، من جهة كون الماء والاستنجاء طاهراً ، كما لايخفى . بل لعلّ وجه إعراض الأصحاب عن هذا الحديث من جهة إجماله في جهة الحكم ، من كونه للقاعدة أو للاستنجاء . فثبت من جميع الأخبار - إذا لاحظنا بعضها مع بعض - كون المراد من نفي البأس هو الطهارة ، فلا يلزم حينئذٍ إلّاتخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل بملاقاته النجس ، وتخصيص ما دلّ بالخصوص على نجاسة غسالة الماء القليل ، حيث يشمل عمومه لماء الاستنجاء . فحينئذٍ يبقى دلالة الأدلّة الدالّة على أنّ كلّ متنجّس ينجس ، وهكذا عموم أدلّة عدم جواز أكل المتنجّس بالملاقاة وشربه ، وعدم جواز حمله في الصلاة والطواف ، وعدم جواز استعماله في رفع الخبث باقياً ، بخلاف صورة الحكم بالنجاسة . فإذا دار الأمر بين أحد الأمرين ، كان الأوّل أولى ، لقلّة التخصيص أوّلاً ، وعدم ترتيب جميع آثار أدلّة انفعال الماء القليل هنا - لو سلّمنا كونه نجساً معفوّاً ثانياً . فعلى أيّ حال ، يكون التخصيص بالنسبة إلى بعض آثاره ، مثل عدم تنجيسه بالملاقاة ، وارداً على عموم أدلّة الانفعال بالنسبة إلى ماء الاستنجاء . هذا تمام الكلام في طهارة ماء الاستنجاء . فالحكم بطهارته عندنا قويّ . فإذا عرفت الحكم بطهارته ، يتفرّع عليه فروع كثيرة ، لا بأس بصرف الكلام إليها : {aالفرع الأوّل :a} يشترط في طهارته عدم تغيّره بأحد أوصاف النجاسة ، كما صرّح به المصنّف ، بل عليه المشهور ، بل عن بعضهم أنّه إجماعي ، بل عن الشيخ الأكبر أنّ العمدة في الدليل هو الإجماع ، بل لم نجد خلافاً من أحد من المتقدِّمين والمتأخِّرين .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست