نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 383
فبعد ثبوت الإجماع ، يمكن أن يستدلّ لنجاسة المتغيّر من الاستنجاء ، بعدّة اُمور :
{aأحدها :a} دعوى انصراف أخبار الاستنجاء عن مثل المتغيّر ، أي لا إطلاق لها في ذلك .
هذا ، لكنّه لا يخلو عن منع ، لعدم ذكر التفصيل فيها ، مع أنّه قد يتّفق - ولو نادراً - خصوصاً إذا كان الماء قليلاً متدرّجاً في الصبّ ، ولكن الإنصاف الإشكال في وقوعه خارجاً .
ولعلّه لذلك علّل في خبر الأحول بكثرة الماء على القذر ، بحسب المتعارف في الاستنجاء ، وإلّا كان الإطلاق شاملاً له .
{aثانيها :a} الاستفادة من مفهوم التعليل المذكور ، لأنّ كثرة الماء لا خصوصيّة فيها إلّا من جهة وجود الملازمة بين الكثرة واستهلاك النجاسة فيه ، فيكون مفهومه أنّه لو كانت القذارة كثيرة ففيه بأس .
فهذا وجه قويّ لو عملنا بذلك الخبر ، كما قد يشاهد عمل الأصحاب به والاستناد إليه ، لأنّ التعليل كما أنّه يكون معمّماً للحكم ، من حيث المنطوق ، بحسب استظهار العرف ، هكذا يكون مخصّصاً في طرف مفهومه ، فإذا قيل : «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» يفهم منه أنّه لو لم يكن حامضاً جاز أكله .
ولعلّه لذلك استدلّ به الشيخ الأعظم ، والحكيم ، وغيرهما ، كما لايخفى .
{aثالثها :a} فحوى الأدلّة نصّاً وفتوى من نجاسة ماء الكرّ ، والجاري ، والمطر ، وماء البئر ، إذا تغيّر ، فماء الاستنجاء - الذي يكون قليلاً - ينجس بطريق أولى .
والإطلاقات الواردة الدالّة على طهارته ، غير ناظرة إلى تلك الصورة ، لأنّها قد عرفت ندرة تحقّقها ، خلافاً لمن زعم كثرة وقوعها في أوّل صبّ الماء على الغائط مثلاً ، مع أنّه محلّ تأمّل ، إذ يحمل عين النجاسة مع نفسه ، وأمّا تغيّره بأحد أوصافه بعيد جدّاً .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 383