نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 384
رابعها :a} لو سلّمنا شمول إطلاقات المورد لصورة التغيّر ، فمقتضى ذلك هو الطهارة ، سواء كان متغيّراً أم لا .
ومقتضى إطلاقات أدلّة نجاسة الماء المتغيّر هو نجاسته ، سواء كان ماء الاستنجاء أو غيره ، فيتعارضان بالعموم والخصوص من وجه ، ومورد الاجتماع يكون محلّ التعارض بينهما ، فيقدّم حينئذٍ أخبار نجاسة المتغيّر من جهة رجحانها .
مضافاً إلى كونها آبية عن التخصيص ، بحسب لسان أدلّتها ، فتكون دلالة تلك الأدلّة على العموم وضعيّاً وبدلالة أداة العموم كما في صحيح حريز بن عبداللََّه ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة ، فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[1] .
وخبر محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام ، قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه» الحديث[2] .
حيث أنّ فيه إشعار ، مع أنّ ماء البئر كان واسعاً لا يفسده شيء ، لأنّ له مادّة ، كمنا وقع في ذيله وبرغم ذلك ينجسه التغيّر ، فغيره - مثل ماء الاستنجاء - يكون تنجّسه بطريق أولى .
ورجحانها بقيام الإجماع على وفقه ، فهو أيضاً تعدّ من المرجّحات الخارجيّة الموجبة لتقديم أحد الخبرين المتعارضين ، - كما قرّر في الاُصول - بعد فقد المرجّحات الداخلية .
فنجاسة الماء المتغيّر من الاستنجاء أمرٌ ثابت ومسلّم عندنا .
ولا فرق في ذلك بين تغيّر الماء في أوّل الصبّ أو بعده ، إلّاأنّه مع استمرار صبّ الماء يتطهّر .
{P(1و2) وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 - 12 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 384