responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 384
رابعها :a} لو سلّمنا شمول إطلاقات المورد لصورة التغيّر ، فمقتضى ذلك هو الطهارة ، سواء كان متغيّراً أم لا . ومقتضى إطلاقات أدلّة نجاسة الماء المتغيّر هو نجاسته ، سواء كان ماء الاستنجاء أو غيره ، فيتعارضان بالعموم والخصوص من وجه ، ومورد الاجتماع يكون محلّ التعارض بينهما ، فيقدّم حينئذٍ أخبار نجاسة المتغيّر من جهة رجحانها . مضافاً إلى كونها آبية عن التخصيص ، بحسب لسان أدلّتها ، فتكون دلالة تلك الأدلّة على العموم وضعيّاً وبدلالة أداة العموم كما في صحيح حريز بن عبداللََّه ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة ، فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[1] . وخبر محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام ، قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه» الحديث‌[2] . حيث أنّ فيه إشعار ، مع أنّ ماء البئر كان واسعاً لا يفسده شي‌ء ، لأنّ له مادّة ، كمنا وقع في ذيله وبرغم ذلك ينجسه التغيّر ، فغيره - مثل ماء الاستنجاء - يكون تنجّسه بطريق أولى . ورجحانها بقيام الإجماع على وفقه ، فهو أيضاً تعدّ من المرجّحات الخارجيّة الموجبة لتقديم أحد الخبرين المتعارضين ، - كما قرّر في الاُصول - بعد فقد المرجّحات الداخلية . فنجاسة الماء المتغيّر من الاستنجاء أمرٌ ثابت ومسلّم عندنا . ولا فرق في ذلك بين تغيّر الماء في أوّل الصبّ أو بعده ، إلّاأنّه مع استمرار صبّ الماء يتطهّر . {P(1و2) وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 - 12 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست