نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 385
واحتمال أنّه بعدما تنجّس الماء بالتغيّر ابتداءً ، فهي نجاسة خارجية موجبة لتنجيس أطراف المخرج ونفسه ، فيستلزم صيرورة ماء الاستنجاء نجساً ، كما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره ، فإذا وقع على الأرض يوجب نجاستها ، وتنجيس كلّ ماء وقع بعده ، لكونه ماء استنجاء مشتمل على نجاسة خارجيّة .
غيرُ وجيه ، لما قد عرفت من ندرته ، وعدم وقوعه إلّافي موارد نادرة ، خلافاً للشيخ حيث ادّعى وقوعها غالباً .
نعم ، لا يبعد وقوعه مع عدم يبوسة المزاج ، هذا أوّلاً .
وثانياً : لو سلّمنا غالبية ذلك ، فمع هذا قد أطلقوا الحكم بطهارته من دون تنبيه عليه مع كثرة ابتلاء الناس .
فالحكم بنجاسته إذا تغيّر يكون في غاية البُعد .
وإن حُمل الإطلاقات على صورة عدم التغيّر ، فيساعد مع ندرته كما احتملناه ولكن لا يساعد مع فرض الغالبية ، لاستلزامه الحمل على الفرد النادر - وهو ما لو لم يتغيّر - وهو بعيدٌ جدّاً ، كما اعترف بذلك الشيخ الأعظم قدس سره ، ومن هنا التزم بطهارة المحلّ ، ونجاسة الماء المتغيّر الباقي بتغيّره بعد وقوعه على الأرض ، وهو واضح لمن تأمّل في الأدلّة .
{aالفرع الثاني :a} أن لا تلاقيه نجاسة من خارج ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، بل لم أعرف ولم نجد خلافاً من أحد من الفقهاء ، ولم ينسب ذلك لأحدهم .
والظاهر انقطاع هذا الاستثناء ، لوضوح عدم صدق الماء المستعمل في هذه النجاسة كونه ماء استنجاء ، كما لايخفى .
نعم ، قد يقع البحث في أنّ :
الأجسام الطاهرة التي لاقت موضع النجس من مخرج البول والغائط ، فصارت متنجِّسة .
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 385