responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 385
واحتمال أنّه بعدما تنجّس الماء بالتغيّر ابتداءً ، فهي نجاسة خارجية موجبة لتنجيس أطراف المخرج ونفسه ، فيستلزم صيرورة ماء الاستنجاء نجساً ، كما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره ، فإذا وقع على الأرض يوجب نجاستها ، وتنجيس كلّ ماء وقع بعده ، لكونه ماء استنجاء مشتمل على نجاسة خارجيّة . غيرُ وجيه ، لما قد عرفت من ندرته ، وعدم وقوعه إلّافي موارد نادرة ، خلافاً للشيخ حيث ادّعى وقوعها غالباً . نعم ، لا يبعد وقوعه مع عدم يبوسة المزاج ، هذا أوّلاً . وثانياً : لو سلّمنا غالبية ذلك ، فمع هذا قد أطلقوا الحكم بطهارته من دون تنبيه عليه مع كثرة ابتلاء الناس . فالحكم بنجاسته إذا تغيّر يكون في غاية البُعد . وإن حُمل الإطلاقات على صورة عدم التغيّر ، فيساعد مع ندرته كما احتملناه ولكن لا يساعد مع فرض الغالبية ، لاستلزامه الحمل على الفرد النادر - وهو ما لو لم يتغيّر - وهو بعيدٌ جدّاً ، كما اعترف بذلك الشيخ الأعظم قدس سره ، ومن هنا التزم بطهارة المحلّ ، ونجاسة الماء المتغيّر الباقي بتغيّره بعد وقوعه على الأرض ، وهو واضح لمن تأمّل في الأدلّة . {aالفرع الثاني :a} أن لا تلاقيه نجاسة من خارج ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، بل لم أعرف ولم نجد خلافاً من أحد من الفقهاء ، ولم ينسب ذلك لأحدهم . والظاهر انقطاع هذا الاستثناء ، لوضوح عدم صدق الماء المستعمل في هذه النجاسة كونه ماء استنجاء ، كما لايخفى . نعم ، قد يقع البحث في أنّ : الأجسام الطاهرة التي لاقت موضع النجس من مخرج البول والغائط ، فصارت متنجِّسة . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست