نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 386
أو الأشياء النجسة الخارجة مع أحد الأخبثين من البول والغائط .
بل ويمكن ذكر مثال للقسمين ، كخروج الوذي والودي حال البول أو قبله ، وكان أثره باقياً ، أو بعده قبل تطهيره مثالاً للطاهر .
أو خروج المني أو الدم مع البول أو قبله أو بعده مثالاً للنجس . وهكذا في الغائط من خروج الدود أو بعض الأشياء الطاهرة معه أو بعده ، قبل تطهيره .
أو الدم قبله أو معه ، أو بعده قبل التطهير .
هل هذه الاُمور الحادثة توجب رفع الطهارة عن ماء الاستنجاء أم لا ؟
قد يفهم الترديد بدواً من كلام صاحب «الجواهر» في الأجسام الطاهرة ، وإن اختار نجاسته معها بعد ذلك .
بل قد نقول بإمكان استفادة طهارة ماء الاستنجاء ، حتّى مع خروج شيء من النجس مع أحد الأخبثين ، من صحيح محمّد بن النعمان ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه ، وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به»[1] .
بناءً على الاحتمال الذي قوّيناه من قوله : «أنا جنب» ، بأنّه أراد كون ذكره ملوّثة بالمني مثلاً ، وبرغم ذلك أجاب بأنّه لابأس به .
بل قد يؤيّد ذلك بالإطلاق الموجود في الأخبار ، من الطهارة لماء الاستنجاء من دون تفصيل بما إذا لم يكن ملوّثاً بمثل المني الذي يتعارف تواجده في أطراف الذكر حالة الجنابة وبعدها .
ولكن الإنصاف عدم الاعتماد على مثل هذا الاحتمال ، لأنّه قد عرفت بأنّ حكم طهارة ماء الاستنجاء ، إنْ قلنا بأنّه موافق للأصل والقاعدة ، يعني حكمنا بطهارة غسالة المتنجس مطلقاً ، فحينئذٍ يمكن الاستدلال في هذه الموارد ، بعد
[1] وسائلالشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 386