responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 386
أو الأشياء النجسة الخارجة مع أحد الأخبثين من البول والغائط . بل ويمكن ذكر مثال للقسمين ، كخروج الوذي والودي حال البول أو قبله ، وكان أثره باقياً ، أو بعده قبل تطهيره مثالاً للطاهر . أو خروج المني أو الدم مع البول أو قبله أو بعده مثالاً للنجس . وهكذا في الغائط من خروج الدود أو بعض الأشياء الطاهرة معه أو بعده ، قبل تطهيره . أو الدم قبله أو معه ، أو بعده قبل التطهير . هل هذه الاُمور الحادثة توجب رفع الطهارة عن ماء الاستنجاء أم لا ؟ قد يفهم الترديد بدواً من كلام صاحب «الجواهر» في الأجسام الطاهرة ، وإن اختار نجاسته معها بعد ذلك . بل قد نقول بإمكان استفادة طهارة ماء الاستنجاء ، حتّى مع خروج شي‌ء من النجس مع أحد الأخبثين ، من صحيح محمّد بن النعمان ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه ، وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به»[1] . بناءً على الاحتمال الذي قوّيناه من قوله : «أنا جنب» ، بأنّه أراد كون ذكره ملوّثة بالمني مثلاً ، وبرغم ذلك أجاب بأنّه لابأس به . بل قد يؤيّد ذلك بالإطلاق الموجود في الأخبار ، من الطهارة لماء الاستنجاء من دون تفصيل بما إذا لم يكن ملوّثاً بمثل المني الذي يتعارف تواجده في أطراف الذكر حالة الجنابة وبعدها . ولكن الإنصاف عدم الاعتماد على مثل هذا الاحتمال ، لأنّه قد عرفت بأنّ حكم طهارة ماء الاستنجاء ، إنْ قلنا بأنّه موافق للأصل والقاعدة ، يعني حكمنا بطهارة غسالة المتنجس مطلقاً ، فحينئذٍ يمكن الاستدلال في هذه الموارد ، بعد

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست