responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
صدق عنوان ماء الاستنجاء أو غيره عليها ، أنّه طاهر ، لعدم الفرق بين العنوانين في الحكم بالطهارة ، فلا وجه لهذا البحث أصلاً . وأمّا إذا فرضنا نجاسة ماء الغسالة ، فقد خرج ماء الاستنجاء عن شمول الأصل ، فلابدّ حينئذٍ من الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، فكلّ ما اُحرز أنّه يصدق عليه ماء الاستنجاء ، ويشمله إطلاق دليله قطعاً ، فهو داخل في الطهارة . وأمّا إذا شكّ في أصل صدق العنوان ، أو أحرزنا الصدق والانطباق ، ولكن حصل الشكّ في إطلاقه من جهة احتمال الانصراف عنه ، فلا يشمله حكم الطهارة ، بل يدخل تحت الأصل العام وهو الحكم بالنجاسة . فعلى هذا المبنى نذكر صوراً متعدّدة في هذه المسألة : {aتارةً :a} يفرض أن يكون الخارج عن المخرجين نجساً غير البول والغائط ، فلا إشكال حينئذٍ كون الماء المستعمل لا يصدق عليه عنوان ماء الاستنجاء ، كما إذا خرج الدم منهما ، فحكمه واضح ، من الحكم بالنجاسة ، لأنّه خارج موضوعاً عن الاستنجاء . {aواُخرى :a} يفرض ملاقاة المَخرج ، قبل خروج أحد الأخبثين ، بإحدى النجاسات غير العذرة الخارجة عن البطن ثمّ إذا لاقى أحدهما مع ذلك النجس أو المتنجّس ، فإنّ الماء المستعمل في تطهيره وإن يصدق عليه الاستنجاء ، إلّاأنّ الأخبار منصرفة عنه قطعاً ، لوضوح أنّها في صدد بيان طهارة أصل ماء الاستنجاء المستعمل في إزالة العذرة ، لا ما إذا عرضه عارض ، وليس هو أمراً متعارفاً حتّى يشمله الإطلاق ، فلا محيص إلّاالدخول تحت الأصل من الحكم بالنجاسة . ومن ذلك يظهر حكم صورة ثالثة : هي ما لو لاقى مع إحدى النجاسات بعد الخروج وقبل الانفصال عن المخرج ، لاشتراكهما في أصل الاستدلال ، كما هو كذلك إذا لاقى الماء المستعمل مع إحدى النجاسات . {aرابعة a}: ما إذا خرج مع البول أو الغائط شي‌ء، قد يكون طاهراً وقد يكون نجساً.

في‌الماء المستعمل لتطهير مخرج البول‌

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست