responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 388
فأمّا إذا كان طاهراً - كالدود والحصاة وشي‌ء غير منهضم من أجزاء الأطعمة - وخرج مع الغائط أو بعده ، أو الودي والمذي والوذي مع البول أو بعده قبل تطهيره ، فالظاهر طهارة غسالته لعدم إحراز صدق العنوان ، وعدم المانع عن شمول إطلاقات الأدلّة ، كما عليه المحقّق الآملي قدس سره ، والسيّد في «العروة» ، والبروجردي ، إلّاالشيخ الأعظم حيث ادّعى شمول إطلاق عبارة المصنّف من عدم إصابته بنجسٍ من خارجٍ بمفهومه لذلك . لكنّه مخدوش ، من حيث شمول إطلاقه أوّلاً ، وأصل الحكم ثانياً ، ولذلك ذهب إلى الحكم بالطهارة المشهور من المتأخِّرين . وأمّا إذا كان الخارج مع البول أو الغائط شيئاً نجساً ، كالدم والمني ، أو خرج بعدهما قبل التطهير ، بحيث يصدق أنّه خرج حين التخلّي ، أو كان خارجاً قبله كالمني ، حيث يكون بحسب النوع كذلك . فهو أيضاً قد يكون خروجه مع البول أو الغائط مستهلكاً ، بحيث لا يصدق عليه إلّاالبول والغائط ، كالأجزاء الصغيرة من الدم ، فلا يبعد صدق الاستنجاء معه ، وشمول إطلاقاته عليه ، فيحكم بطهارته ، كما عليه السيّد قدس سره في «العروة» ، والخوئي ، والگلپايگاني والشاهرودي ، والآملي ، وغيرهم . خلافاً للبروجردي ، والحكيم ، والخميني ، وصاحب «الجواهر» قدس سرهم ، والشيخ الأعظم قدس سره . وجه الإشكال فيه : هو عدم تعارف هذا الأمر فلا يشمله الإطلاق وتكون الأخبار منصرفة عنه ، لأنّ الأمزجة الصحيحة خالية عن خروج أمثاله . نعم ، لو تمسّكنا على الطهارة بصحيح محمّد بن النعمان بناءً على إحدى الاحتمالات في قوله : (أنا جُنُب) من كونه متنجّساً بالمنيّ حين البول ، وقلنا إنّ الإمام قد حكم في هذا الفرض بأنّه لا بأس ، لكان الحكم بالطهارة هنا - فيما إذا
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست