responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 389
كان النجس خرج مع أحد الأخبثين - بطريق أولى . إلّا أنّه مجرّد احتمال إلى جانب ما عرفت من سائر الاحتمالات ، فليس له ظهور عرفي فيه ، حتّى يمكن الاستدلال به ، خصوصاً مع ملاحظة كون الأصل الأوّلي هو النجاسة ، كما لايخفى . فالحكم بالاحتياط لا يخلو عن قوّة . فإذا كان هذا هو حال المستهلك ، ففي غير المستهلك يجب الحكم بالنجاسة قطعاً ، كما عليه أكثر من ذهب إلى طهارته في الفرض السابق . {aخلاصة الكلام :a} مختارنا في جميع الفروض ، أنّ الأقوى نجاسة ماء الاستنجاء المستعمل فيما كان الخارج من المخرجين نجساً ، غير البول والغائط . أو لاقى أحد الأخبثين ، أو مخرجهما قبل خروجهما ، أو بعد خروجهما قبل الانفصال نجساً ، أو خرج معهما نجساً غير مستهلك ، خلافاً للمستهلك ، فالأحوط الاجتناب عنه أيضاً ، بخلاف ما لو خرج معهما شي‌ء طاهر ، فالأقوى طهارة ماءه . {aالفرع الثالث :a} في أنّ الماء المستعمل في غسل البول هل هو كالمستعمل في الغائط ، فيكون محكوماً بالطهارة أم لا ؟ وجهان ، بل فيه قولان : من جهة أنّ مادّة الاستنجاء مشتقّ من النجو ، وهو مخصوص لمخرج الغائط ، ويطلق عليه فقط ، فلا يكون محكوماً بحكمه ، لأنّ النجو في الأصل بمعنى المكان المنخفض ، وقد سُمّي به الغائط لوقوعه غالباً في المنخفض من الأرض ، تسمية للحال باسم المحلّ ، ولا يبعد أن يكون إطلاق النجو باعتبار مخرج الغائط ، حيث يكون في أسفل البدن ومستورٌ بالاليتين ، فجاءت التسمية من باب تسمية الحال باسم محلّ الخروج ، بعكس ما يُقال جرى الميزاب ، حيث نسب‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست