responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 390
الاستناد إلى المحلّ باعتبار الماء الجاري فيه . ويشهد على إطلاق هذا اللفظ لكلا الموردين في لسان الفتاوى والأخبار خبر نشيط بن صالح ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثل ما على الحشفة من البلل»[1] . وصحيح زرارة ، قال : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات»[2] الحديث . وصحيح عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الرجل يبول ثمّ يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات ، وغَمز ما بينهما ثمّ استنجى ، فإنْ سال حتّى يبلغ الساق فلا يُبالي»[3] . وقد صرّح بعضٌ بعدم الفرق بينهما - كما عليه الأكثر - وأطلق آخرون ، مضافاً إلى إمكان دعوى وجود الملازمة بين خروج الغائط وخروج البول ، لو لم تكن الملازمة موجودة في عكسها . وبرغم ذلك فقد دلّت الأخبار الواردة في الاستنجاء على طهارته ، من دون ذكر تفصيل بين البول والغائط ، وهذا يوجب حصول الاطمئنان للفقيه من الاشتراك بينهما في الحكم . وهذا هو الأقوى . كما يستفاد عدم الفرق ، من عموم تعليل أنّ الماء أكثر من القذر . كما لا فرق في طهارته بين كون ماء الاستنجاء في الغسلة الاُولى للبول ، أو الغسلة الثانية ، لعموم التعليل ، خلافاً للشيخ في «الخلاف» من الحكم بالنجاسة في الاُولى ولا وجه له . {P(1و2) وسائل‌الشيعة : الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5 - 6 .P}

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست