نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 390
الاستناد إلى المحلّ باعتبار الماء الجاري فيه .
ويشهد على إطلاق هذا اللفظ لكلا الموردين في لسان الفتاوى والأخبار خبر نشيط بن صالح ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثل ما على الحشفة من البلل»[1] .
وصحيح زرارة ، قال : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات»[2] الحديث .
وصحيح عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الرجل يبول ثمّ يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات ، وغَمز ما بينهما ثمّ استنجى ، فإنْ سال حتّى يبلغ الساق فلا يُبالي»[3] .
وقد صرّح بعضٌ بعدم الفرق بينهما - كما عليه الأكثر - وأطلق آخرون ، مضافاً إلى إمكان دعوى وجود الملازمة بين خروج الغائط وخروج البول ، لو لم تكن الملازمة موجودة في عكسها .
وبرغم ذلك فقد دلّت الأخبار الواردة في الاستنجاء على طهارته ، من دون ذكر تفصيل بين البول والغائط ، وهذا يوجب حصول الاطمئنان للفقيه من الاشتراك بينهما في الحكم .
وهذا هو الأقوى .
كما يستفاد عدم الفرق ، من عموم تعليل أنّ الماء أكثر من القذر .
كما لا فرق في طهارته بين كون ماء الاستنجاء في الغسلة الاُولى للبول ، أو الغسلة الثانية ، لعموم التعليل ، خلافاً للشيخ في «الخلاف» من الحكم بالنجاسة في الاُولى ولا وجه له .
{P(1و2) وسائلالشيعة : الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5 - 6 .P}
[3] وسائلالشيعة : الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 390