responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 391
كما لا فرق بين كون خروج البول والغائط من المخرجين الطبيعيّين ، أو من غيرهما ، إذا كان معتاداً بذلك - يعني كان مخرجه المتعارف مسدوداً ، وكان له طريق آخر بحسب عادته الطبيعيّة من الخلقة - لشمول إطلاق الأدلّة لمثل ذلك أيضاً . نعم ، فيما لا يكون معتاداً ، كما قد يصيب بمرض فيفتح له فتحة اُخرى أو ثقباً لخروج البول والغائط ، فالحكم بطهارة استنجاءه حينئذٍ مشكلٌ جدّاً ، لانصراف إطلاقات الأخبار عن مثله ، كما لا يخفى . كما لا فرق أيضاً بين أن يلوّث البول والغائط أطراف مخرجه لكن لم يتجاوز عن حدّ المتعارف ، حتّى يوجب عدم شمول الإطلاقات ، أو لم يزد عنه ، لأنّ هذه الاُمور تتّفق ببعض مراتبها في الخارج بما لا يكون خارجاً عن المتعارف ، فإطلاق الأدلّة يشمله . بخلاف ما إذا خرج عنه ، فيكون الدليل حينئذٍ منصرفاً عنه فلا يشمله ، فيحكم بنجاسته . كما لا فرق بين سبق اليد بالنجاسة قبل صبّ الماء أو عكسه ، لأنّه لو كان سبق الماء معتبراًقبل ملاقاة اليد مع النجاسة ، كان اللازم على الإمام التنبيه عليه ، فترك الاستفصال يوجب الحكم بذلك ، كما عليه الأكثر . وإن احتاط بعضهم في صورة تقدّم ملاقاة اليد مع النجاسة . نعم ، لو لاقت يده مع أحد الأخبثين حين الاستنجاء ، وأعرض ثمّ بدى له ذلك ، لايبعد الحكم بطهارة استنجاءه ، إن لم يفصل بينهما مدّة موجبة للانصراف في شمول الأدلّة ، وإلّا فإنّه يحكم بنجاسته ، واللََّه العالم . كما لا فرق - بناءً على طهارة ماء الاستنجاء - بالنسبة إلى المستنجي ومايتعلّق به ، وبين غيره ، كما لو لاقى ثوب غيره مع ذلك الماء ، فلابدّ حينئذٍ من الحكم بالطهارة ، مضافاً إلى عموم التعليل ، حيث يفهم منه عموم الحكم .

في‌استعمال ماء الاستنجاء في‌رفع الحدث‌

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست