نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 392
هذا بخلاف ما لو التزمنا بالعفو عن نجاسته ، فيمكن دعوى اختصاصه بالمستنجي فقط ، وفي حال الاستنجاء ، وذلك بمقتضى قاعدة رفع العسر والحرج أو غير ذلك من الأدلّة .
فالمدّعى لعموم العفو لكلّ أحد ، بل في كلّ حال ، مطالبٌ بالدليل .
كما أنّه لا فرق - بناءً على ما سلكناه من الطهارة - بين الحكم بطهارة ملاقيه أو غيره ، من جواز استعماله في بعض الاُمور كالشرب مثلاً ، إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، إلّاأن يكون حراماً ، لكونه من الخبائث .
هذا ، بخلاف صورة العفو عن نجاسته ، فيمكن دعوى اختصاصه بحالات معيّنة وخاصّة مثل عدم بأس ما يلاقيه فقط دون سائر الاستعمالات من الأكل والشرب وغيرهما .
فهذه جملة الفروق بين القولين ، حيث قد يوجّه في بعضها اختيار القول بالطهارة كما اخترناه ، وعليه الأكثر ، بل المشهور ، كما عرفت فلا نعيد .
{aالفرع الرابعa}: في بيان حكم جواز رفع الخبث والحدث بماء الاستنجاء وعدمه.
فبناءً على القول بنجاسته المعفوّة ، فلا إشكال ظاهراً في عدم الجواز فيهما ، لانحصار المعفوّ لخصوص ما يدلّ عليه الدليل .
وقد عرفت أنّ من ادّعى العموم في العفو ، يُطالب بالدليل وليس له ذلك .
وأمّا على القول بالطهارة ، الظاهر جواز رفع الخبث به حينئذٍ ، كسائر المياه المستعملة القليلة ، كما هو مقتضى القاعدة بحسب حال الطهارة .
وهذا ممّا لا إشكال فيه ، ولم يعرف فيه خلاف من الفقهاء .
وإنّما الكلام والإشكال يكون في رفع الحدث الأكبر والأصغر به ، فلا نمتلك عليه دليلٌ إلّاالإجماع المدّعى به عن العلّامة في «المنتهى» و «التحرير» ، و «المدارك» و «الذخيرة» و «المعالم» ، حيث تلقّاه بعض المتأخّرين كالحكيم
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 392