responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 392
هذا بخلاف ما لو التزمنا بالعفو عن نجاسته ، فيمكن دعوى اختصاصه بالمستنجي فقط ، وفي حال الاستنجاء ، وذلك بمقتضى قاعدة رفع العسر والحرج أو غير ذلك من الأدلّة . فالمدّعى لعموم العفو لكلّ أحد ، بل في كلّ حال ، مطالبٌ بالدليل . كما أنّه لا فرق - بناءً على ما سلكناه من الطهارة - بين الحكم بطهارة ملاقيه أو غيره ، من جواز استعماله في بعض الاُمور كالشرب مثلاً ، إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، إلّاأن يكون حراماً ، لكونه من الخبائث . هذا ، بخلاف صورة العفو عن نجاسته ، فيمكن دعوى اختصاصه بحالات معيّنة وخاصّة مثل عدم بأس ما يلاقيه فقط دون سائر الاستعمالات من الأكل والشرب وغيرهما . فهذه جملة الفروق بين القولين ، حيث قد يوجّه في بعضها اختيار القول بالطهارة كما اخترناه ، وعليه الأكثر ، بل المشهور ، كما عرفت فلا نعيد . {aالفرع الرابع‌a}: في بيان حكم جواز رفع الخبث والحدث بماء الاستنجاء وعدمه. فبناءً على القول بنجاسته المعفوّة ، فلا إشكال ظاهراً في عدم الجواز فيهما ، لانحصار المعفوّ لخصوص ما يدلّ عليه الدليل . وقد عرفت أنّ من ادّعى العموم في العفو ، يُطالب بالدليل وليس له ذلك . وأمّا على القول بالطهارة ، الظاهر جواز رفع الخبث به حينئذٍ ، كسائر المياه المستعملة القليلة ، كما هو مقتضى القاعدة بحسب حال الطهارة . وهذا ممّا لا إشكال فيه ، ولم يعرف فيه خلاف من الفقهاء . وإنّما الكلام والإشكال يكون في رفع الحدث الأكبر والأصغر به ، فلا نمتلك عليه دليلٌ إلّاالإجماع المدّعى به عن العلّامة في «المنتهى» و «التحرير» ، و «المدارك» و «الذخيرة» و «المعالم» ، حيث تلقّاه بعض المتأخّرين كالحكيم‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست