نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 393
وصاحب «الجواهر» وغيرهما بالقبول .
والرواية عن عبداللََّه بن سنان ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل . فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به»[1] .
فإنّ مقتضى هذين الدليلين ، عدم جواز استعماله لرفع الحدث ، فإنّ الحديث وإن كان مصرّحاً لخصوص الوضوء ، إلّاأنّ غيره يلحق به إمّا من جهة كونه وأشباهه متعلِّقاً بالوضوء ، فيكون الغُسل بأقسامه داخلاً فيه .
وإمّا من جهة الأولويّة ، لأنّه إذا سلّمنا عدم الجواز في الحدث الأصغر ، فالأكبر يكون بطريق أولى .
وأمّا اسلوب الاستدلال به ، هو أن يقال : بأنّ كلمة (أشباهه) يكون مربوطاً ومتعلِّقاً بقوله : (يغسل به الثوب) ، أي لا يكون هذا الحكم مخصوصاً بالثوب النجس ، بل يكون أشباهه ممّا يكون نجساً ويُغسل ، حكمه كذلك ، ومنه الاستنجاء ، لأنّ ماءه يغسل النجس .
{aلا يقال :a} لِمَ فرض الثوب نجساً ، حتّى يوجب إلحاق الاستنجاء به بقوله : أشباهه» ، إذ يمكن أن لا يكون الثوب نجساً ، فلا يلحق مثل الاستنجاء به حينئذٍ ، لحصول المفارقة بينهما بذلك ؟
{aلأنّا نقول :a} لابدّ أن يكون المراد منه ، هو الثوب النجس ، بقرينة تقابله مع غُسل الجنابة ، حيث يفهم أنّ النهي فيه ليس من جهة نجاسة بدن الجنب ، وإلّا كان داخلاً في أشباه الثوب النجس ، فلا وجه لذكره .
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 393