نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 394
بل يكون منعه ، من حيث كونه مستعملاً في غسل الجنابة ورفع الحدث ، فيصحّ حينئذٍ دلالة الجملتين على أمرين :
{aأحدهما :a} عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الخبث ، لرفع الحدث .
{aوثانيهما :a} عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لرفع الحدث ، فيدخل في المطلب الأوّل نماء الاستنجاء ، وهو المطلوب .
هذا كلّه من جهة دلالة الحديث .
وأمّا سنده : فقد عرفت شرحه مفصّلاً في السابق ، من إمكان الاعتماد عليه لكونه موثوق الصدور .
ولكن الإنصاف عدم تماميّة شيء منهما بالنسبة إلى ماء الاستنجاء ، ولو سلّمنا ذلك في مطلق ماء المستعمل للنجس في غيره .
فأمّا الإجماع : فمحصّله غير حاصل ، لما ترى من ذهاب جمع من الفقهاء بالصراحة إلى الجواز ، كصاحب «الحدائق» والمحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد» ، و «مستند الشيعة» للنراقي ، والخوئي ، بل قد قرّب ذلك صاحب «مصباح الفقيه» ، وقد تأمّل الشيخ الأكبر قدس سره في عدم الجواز .
بل في «الجواهر» على إشكال .
فمع مخالفة هذه الفحول ، كيف يحصل الإجماع حينئذٍ ؟
وأمّا المنقول منه فغير مفيد هنا ، وإنْ سلّمناه في الغسالة لسائر النجاسات ، لما قد عرفت من الحكم بالنجاسة فيها بخلاف ماء الاستنجاء ، حيث أنّه طاهر ، فلعلّ حكم المُجمعين بعدم الجواز كان بلحاظ حكمهم بنجاسة الغسالة المستعملة في رفع الخبث ، كما أنّ المانعين في المقام أيضاً سلكوا هذا المسلك .
وهكذا ظهر عدم ثبوت الإجماع في المقام .
بل لعلّ المجمعين لو قالوا هناك بطهارة الماء المستعمل للخبث ، لما ذهبوا إلى
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 394