responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 394
بل يكون منعه ، من حيث كونه مستعملاً في غسل الجنابة ورفع الحدث ، فيصحّ حينئذٍ دلالة الجملتين على أمرين : {aأحدهما :a} عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الخبث ، لرفع الحدث . {aوثانيهما :a} عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لرفع الحدث ، فيدخل في المطلب الأوّل نماء الاستنجاء ، وهو المطلوب . هذا كلّه من جهة دلالة الحديث . وأمّا سنده : فقد عرفت شرحه مفصّلاً في السابق ، من إمكان الاعتماد عليه لكونه موثوق الصدور . ولكن الإنصاف عدم تماميّة شي‌ء منهما بالنسبة إلى ماء الاستنجاء ، ولو سلّمنا ذلك في مطلق ماء المستعمل للنجس في غيره . فأمّا الإجماع : فمحصّله غير حاصل ، لما ترى من ذهاب جمع من الفقهاء بالصراحة إلى الجواز ، كصاحب «الحدائق» والمحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد» ، و «مستند الشيعة» للنراقي ، والخوئي ، بل قد قرّب ذلك صاحب «مصباح الفقيه» ، وقد تأمّل الشيخ الأكبر قدس سره في عدم الجواز . بل في «الجواهر» على إشكال . فمع مخالفة هذه الفحول ، كيف يحصل الإجماع حينئذٍ ؟ وأمّا المنقول منه فغير مفيد هنا ، وإنْ سلّمناه في الغسالة لسائر النجاسات ، لما قد عرفت من الحكم بالنجاسة فيها بخلاف ماء الاستنجاء ، حيث أنّه طاهر ، فلعلّ حكم المُجمعين بعدم الجواز كان بلحاظ حكمهم بنجاسة الغسالة المستعملة في رفع الخبث ، كما أنّ المانعين في المقام أيضاً سلكوا هذا المسلك . وهكذا ظهر عدم ثبوت الإجماع في المقام . بل لعلّ المجمعين لو قالوا هناك بطهارة الماء المستعمل للخبث ، لما ذهبوا إلى‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست