نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 395
عدم جواز استعماله في رفع الحدث ، فإسراء ذلك الإجماع المدّعى هناك إلى الذي كان طاهراً لا يخلو من وهن ، كما لا يخفى ، فإثبات حجّيته هنا أيضاً مشكل جدّاً.
وأمّا وجه عدم تماميّة الحديث في المورد فهو من جهة إمكان أن يكون المقصود من النهي عن استعمال الماء المستعمل في الثوب ، باعتبار قذارة ماءه وتلوّثه في مقابل قداسة عمل الوضوء الذي يعدّ أمراً عباديّاً ، فلذلك نهى عنه ، كما كان كذلك في غسل الجنابة أيضاً ، لو لم نقل بكونه نجساً غالباً .
كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ، ذيل الحديث حيث يجوّز استعمال الماء المستعمل في التوضّىء بالنسبة إلى الوجه واليد ، إذا كان الوجه واليد والشيء الذي وقع الماء فيه نظيفاً ، فيكون ذلك دليلاً على ردّ بعض العامّة - حيث يزعمون أنّ كلّ ماء مستعمل لا يجوز - ومؤيّداً لما ورد في صدر الحديث بقوله : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» ، أي فيما إذا استعمل في شيء نظيف .
فحينئذٍ ، لا تنافي بين صدره وذيله .
فعلى هذا التقدير ، وإن أمكن دخول ماء الاستنجاء فيه أيضاً بالأولويّة أو بجملة (وأشباهه) ، لكن لا على الطريقة التي استدلّ بها سائر الفقهاء ، من كون الماء مستعملاً في النجاسة ولذلك لا يجوز ، بل لما ذكرنا من وجه التفاوت في الاستدلال ، إنّما يكون من حيث أنّه لو قلنا بما ذهب إليه المستدلّ لأورد عليه :
{aأوّلاً :a} بأنّ الحكم بعدم الجواز في الثوب النجس ، يمكن أن يكون من جهة نجاسة غسالته ، بخلاف ماء الاستنجاء ، حيث أنّه طاهر فلا يجري فيه هذا الحكم .
{aوثانياً :a} إنّه يمكن أن يُقال بكون النهي هنا تنزيهي لا تحريمي ، لما ذكرناه ، لكنّه لا يمكن الاستدلال به في صورة نجاسة الثوب ، لأنّ النهي حينئذٍ يكون تحريميّاً قطعاً ، كما لايخفى .
مع أنّه لو سلّمنا كون المفروض في السؤال هو الثوب النجس ، كما أصرّ عليه
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 395