responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 395
عدم جواز استعماله في رفع الحدث ، فإسراء ذلك الإجماع المدّعى هناك إلى الذي كان طاهراً لا يخلو من وهن ، كما لا يخفى ، فإثبات حجّيته هنا أيضاً مشكل جدّاً.

في‌الغسالة المشكوكة أنهّا للاستنجاء أولسائر النجاسات‌

وأمّا وجه عدم تماميّة الحديث في المورد فهو من جهة إمكان أن يكون المقصود من النهي عن استعمال الماء المستعمل في الثوب ، باعتبار قذارة ماءه وتلوّثه في مقابل قداسة عمل الوضوء الذي يعدّ أمراً عباديّاً ، فلذلك نهى عنه ، كما كان كذلك في غسل الجنابة أيضاً ، لو لم نقل بكونه نجساً غالباً . كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ، ذيل الحديث حيث يجوّز استعمال الماء المستعمل في التوضّى‌ء بالنسبة إلى الوجه واليد ، إذا كان الوجه واليد والشي‌ء الذي وقع الماء فيه نظيفاً ، فيكون ذلك دليلاً على ردّ بعض العامّة - حيث يزعمون أنّ كلّ ماء مستعمل لا يجوز - ومؤيّداً لما ورد في صدر الحديث بقوله : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» ، أي فيما إذا استعمل في شي‌ء نظيف . فحينئذٍ ، لا تنافي بين صدره وذيله . فعلى هذا التقدير ، وإن أمكن دخول ماء الاستنجاء فيه أيضاً بالأولويّة أو بجملة (وأشباهه) ، لكن لا على الطريقة التي استدلّ بها سائر الفقهاء ، من كون الماء مستعملاً في النجاسة ولذلك لا يجوز ، بل لما ذكرنا من وجه التفاوت في الاستدلال ، إنّما يكون من حيث أنّه لو قلنا بما ذهب إليه المستدلّ لأورد عليه : {aأوّلاً :a} بأنّ الحكم بعدم الجواز في الثوب النجس ، يمكن أن يكون من جهة نجاسة غسالته ، بخلاف ماء الاستنجاء ، حيث أنّه طاهر فلا يجري فيه هذا الحكم . {aوثانياً :a} إنّه يمكن أن يُقال بكون النهي هنا تنزيهي لا تحريمي ، لما ذكرناه ، لكنّه لا يمكن الاستدلال به في صورة نجاسة الثوب ، لأنّ النهي حينئذٍ يكون تحريميّاً قطعاً ، كما لايخفى . مع أنّه لو سلّمنا كون المفروض في السؤال هو الثوب النجس ، كما أصرّ عليه‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست